غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٥٣ - و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله

فيه شرط من الشرائط فاسد فان كان من الشروط التي بها قوام صدق اسم البيع ايضا كان خارجا عن مورد النقض سواء قلنا بقول الأكثر من عدم كفاية مطلق اللفظ و ان كان من الشّروط المتعلقة بصيرورة اللّفظ عقدا كافادته مثلا انتفى صدق العقد مع بقاء صدق البيع كان ذلك مورد النقض و معلوم ان النقض به باق (حينئذ) أيضا و انا أقول لا وقع لأصل الاعتراض كما لا وقع للسّؤال و لا لجوابه امّا الأوّل فلان (المصنف) (رحمه الله) هنا أفاد ان حكى الملك و اللزوم ليسا منوطين بالعقد حتى ينتفيا بانتفاء صدقه و انتفاء جريان آية وجوب الوفاء بالعقود لحصولهما من غيرها فان الملك يحصل من قوله تعالى أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ (أيضا) و بعبارة أخرى صحة البيع يستفاد من هذه الآية و اللّزوم يحصل من قوله (تعالى) وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ اما ان صحة البيع تستفاد من الآية الاولى فواضح و هذا المقدار يكفي في هذا المقام لان الكلام هنا انما هو في كون الموالاة شرطا في صحّة العقد لا في كونها شرطا في اللزوم بعد إحراز الصحّة فصدق البيع على ما وقع فيه الفصل بين إيجابه و قبوله يكفي في الحكم بالصحّة بدلالة قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و ان لم يصدق العقد و امّا ان اللزوم يستفاد من الآية الثانية فلما بينه في الوجوه الثمانية على ان الأصل في الملك اللزوم تشييد لما نسب الى المفيد (قدس سرّه) من إفادة المعاطاة الملك اللازم حيث قال و يمكن الاستدلال (أيضا) بقوله (تعالى) لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ (انتهى) و محصل ما ذكره هناك هو انه بعد فرض المال قد انتقل إلى المشتري فرجوع البائع إليه ليس تجارة عن تراض و قد فصر اللّه (تعالى) الرخصة فيما كان تجارة عن تراض فهو خارج عن المرحص فيه فيكون حراما هذا إذا أريد تقريب الاستدلال بالمستثنى المنضم الى ما قبله و يمكن التمسّك (أيضا) بالجملة المستثنى منها كما ذكره هناك حيث ان أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضى المالك أكل و تصرف بالباطل عرفا فراجع فقد علم من ذلك ان كلا من الصحّة و اللزوم ليس منوطا بصدق العقد بل هناك ما يفيد الأول كما ان هناك ما يفيد الثاني فقد حصل اللّزوم مع عدم صدق العقد كما هو مذهب الشهيد (قدس سرّه) من كونه عبارة عن الإيجاب و القبول اللّذين لم يقع بينهما فصل فدعوى ان اللّزوم انما يصير حكما للبيع بواسطة صدق عنوان العقد ممنوعة و امّا ما أورد عليه من النقض فيندفع بأنه مع انتفاء شرطه العقدية لا (يخلو) امّا ان يحصل العلم بفساد البيع أو يحصل العلم بعدم فساده أو يشك فعل الأخيرين يجب الرّجوع الى إطلاق ما دلّ على حل البيع و ما دل على الرّخصة في التجارة عن تراض و لا يلزم منه اشكال و عنى الأوّل لا ملازمة بين الرّجوع الى إطلاقهما و بين كون سبب عروض اللّزوم هو كونه بيعا لان اللّزوم انما يثبت للبيع الصّحيح دون معلوم الفساد إذ لا يبقى للتمسّك بمثل أحل اللّه البيع و تجارة عن تراض محلّ بعد العلم بفساده لانتفاء شيء ممّا علم شرطيته و ان شئت قلت ان أريد انه يلزم التمسّك بقوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ فيما إذا علم عدم فساد البيع أو شك فيه فبطلان اللازم ممنوع و ان أريد انه يلزم التمسك بهما فيما إذا علم فساد البيع فالملازمة ممنوعة و امّا الثاني فلان محصل إيراد (المصنف) (رحمه الله) على الشهيد (قدس سرّه) على ما ذكر في السؤال يؤل الى ان (المصنف) (رحمه الله) يقول ان العقد ان لم يصدق على الإيجاب و القبول المنفصلين عند الشهيد (قدس سرّه) فالبيع أو التجارة عن تراض صادق عندي و ذلك يكفي في الحكم بالصحّة أو اللّزوم و الإيراد على العلماء بفتوى المورد ممّا لا وجه له بل اللازم في مقام الإيراد إلزام صاحب المقالة بما هو مسلم عنده أو إقامة الدّليل المعتبر و مراد (المصنف) (رحمه الله) هو ان العقد و ان كان من قبيل المشتمل على اجزاء مترتّبة فلا بد في صدقه من التوالي عرفا الا ان البيع أو التجارة عن تراض ليس من قبيل ما اشتمل على اجزاء مترتبة حتى يعتبر في تحققه و صدق اسمه توالى اجزائه و هذا أمر واضح لا مجال لوقوع الإنكار عليه من الشّهيد (رحمه الله) أو غيره فان قلت ان الشّهيد (رحمه الله) قد فسر البيع بالإيجاب و القبول الدالين على نقل الملك فيعود البيع من قبيل المؤلف من اجزاء مترتبة فيجري فيه ما يجري في العقد عنده

(رحمه الله) قلت مع ان ذلك لا يجري في قوله (تعالى) تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ من جهة ان التجارة عبارة عما ينبغي التعبير عنه باسم المصدر بل هي مصدر؟؟؟ كما في المصباح حيث قال تجر تجرا من باب قتل و اتجر و الاسم التجارة انتهى و من جعله مصدرا فسّره بانتقال شيء مملوك من شخص الى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي كما في المجمع فيه ان (الظاهر) ان ما ذكره الشّهيد (قدس سرّه) من تفسير البيع بالإيجاب و القبول انما هو بيان لمصطلح الفقهاء و لم ينزل القران الا على طبق العرف العام و من ذلك قالوا ان مثل لفظ البيع في قوله (تعالى) أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و مثل قوله (تعالى) وَ ذَرُوا الْبَيْعَ و مثل قوله (تعالى) لٰا تُلْهِيهِمْ تِجٰارَةٌ وَ لٰا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ أريد به المعاملة الخاصّة و هي الحاصلة من الإيجاب و القبول أو بزيادة ما حصل من التعاطي على مذهب من يقول بكون المعاطاة بيعا و امّا الثالث فلما علم مما بيناه في دفع الإيراد بالنقض في ذيل الأوّل

قوله ثمّ ان المعيار في الموالاة موكول الى العرف كما في الصّلاة و القراءة و الأذان و نحوها

و في الجواهر ما لفظه و امّا الاتصال فعن جماعة منهم الفاضل (قدس سرّه) في (النهاية) و الشّهيد و المقداد و المحقق (رحمه الله) انه يشترط ان لا يتأخر القبول بحيث لا يعد جوابا و لا يضر أو ان تنفس أو سعال ثم قال قلت المدار في هذه الموالاة على العرف فإنه الحافظ للهيئة المتعارفة سابقا في العقد الّذي نزلنا الآية عليه فان (الظاهر) عدم تغيرها انتهى و لا فرق ظاهرا بين ما ذكره في ذيل قوله قلت و بين ما ذكره قبله لان قولهم بحيث يعد جوابا ليس معناه الا ان أهل العرف يعدونه جوابا و ان قولهم و لا يضر أوان تنفس أو سعال من باب المثال الّا ان يقال ان الكلام الأخير يدلّ على تشخيص الصغرى؟؟؟ و ان ما زاد على أوان التنفس أو السّعال مانع من عد القبول جوابا إذا وقع بينه و بين الإيجاب و لما كان هذا المعنى غير مرضى عند صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من جهة ان دائرة الاتصال عند أهل العرف أو مع من ذلك عقبه بقوله قلت (انتهى)

قوله و لعل هذا موهن

(انتهى)؟؟؟ للرواية يعنى ان لزوم الفصل الطّويل بين الإيجاب و القبول لو قيل بان قول الصحابي زوجنيها قبول مقدم بلفظ الأمر قد اكتفى به في العقد و لم يقع قبول موهن لها في الاستدلال بها على ما راموا الاستدلال بها عليه من جواز الاكتفاء به مقدما كما ان مصير الأكثر إلى خلاف مضمونه موهن كما أشار إليه في مسئلة تقديم القبول على الإيجاب قبل ردّ الاستدلال بها بقوله و امّا ما يظهر من الاتفاق هنا يعنى تقديم القبول بلفظ الأمر على الصحّة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر و كما أشار إليه في مسئلة اشتراط الماضويّة بقوله (المشهور) كما عن غير واحد اشتراط الماضوية و يؤيده ما ذكره في (المسالك) في كتاب النّكاح بقوله (المشهور) بين علمائنا خصوصا المتأخرين منهم انه يشترط في عقد النكاح و غيره من العقود اللّازمة وقوعه بلفظ الماضي و كما ان ما ذكره ايضا من انه لم يتحقق بمجرّد الرّضا بالمعاوضة المستقبلة نقل في الحال للدّرهم إلى البائع موهن لها ايضا و هذا و ان كان قد ذكره (رحمه الله) بالنّسبة إلى خصوص البيع لكن لا فرق بينه و بين