غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٩ - مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول

إيجابا و على الثاني لا (يخلو) اما ان يكون الإيجاب المؤخر باقيا على ما كان عليه من كونه إيجابا فيلزم تركب العقد من إيجابين من دون قبول و ذلك خلاف مهية العقد ضرورة انه عبارة عن الإيجاب و القبول و امّا ان ينقلب قبولا و لا معنى له لأن الإيجاب كما عرفت عبارة عن إعطاء شيء و بذله فلا يمكن انقلابه قبولا الا ترى ان بعت المراد به إنشاء نقل العين إيجاب فلا يعقل ان يصير قبولا و كذا أنكحت المراد به إنشاء إدخال الزوجة تحت سلطنة الزّوج لا يمكن ان يصير قبولا أقول كلام المحقق المذكور صريح في انه إذا قال أحد المتعاقدين اشتريت و قال الأخر عقيب ذلك بعت فإن الأول يصير موجبا و الثاني قابلا فلا مجال للاختلاف في فهم كلامه و لا للترديد و التشقيق للاعتراض عليه غاية ما في الباب انه ساكت عن ان مثل هذا الإيجاب فيه جهة قبول (أيضا) حتى يصحّ ان (يقال) ان فيه اعتبارين فهو إيجاب باعتبار و قبول باعتبار أخر و لكن ذيل كلام (المصنف) (رحمه الله) يعطى الالتزام بذلك حيث تقطن للإيراد بان ما ذكره مخالف للإجماع على انه لا بدّ من صدور القبول من المشترى فأجاب بأن المسلم من الإجماع انّما هو اعتبار القبول من المشترى بالمعنى الشّامل للرضا بالإيجاب و امّا وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمّن للمطاوعة و قبول الأثر فلا و ذلك لانه استفيد من كلامه ان هذا المقدار من جهة القبول و هو الرّضا بالإيجاب لا بدّ منه و (الظاهر) ان المحقّق المذكور ايضا يلتزم بذلك لكونه أقلّ ما لا بدّ منه ممّا قام عليه الإجماع كما ان (المصنف) (رحمه الله) يلتزم يكون مثل اشتريت عند ابتداء المشترى به إيجابا لأنه قال في أوّل كلامه ففي الحقيقة إنشاء المعاوضة كالبائع (انتهى) و هذا الكلام بضميمة قوله فليس في حقيقة الاشتراء من حيث هو معنى القبول (انتهى) و بضميمة ذيل ما استشهد به اعنى قول الشهيد الثاني (رحمه الله) و لفظ اشتريت يجوز الابتداء به يفيد انه يلتزم بكونه إيجابا فمجموع كلامه يفيد التزامه بكونه إيجابا و يؤيّده استشعار الاعتراض من على نفسه بما ذكره بقوله فان قلت لأنه أفاد نفى القبوليّة المستلزم لكونه إيجابا باعتبار أن طرفي العقد لا يخرجان عن الإيجاب و القبول و لو لم يفد كلامه كون ذلك إيجابا لم يتجه الاعتراض و لم يفتقر إلى إثبات أقل ما يعتبر في القبول فيه فيكون قبولا بملاحظة ذلك الاعتبار و الحاصل ان كلام (المصنف) (رحمه الله) أفاد الالتزام بكون اشتريت في حال تقديمه إيجابا فيه جهة قبول و كلام المحقق الأردبيلي (رحمه الله) صريح في كونه إيجابا و (الظاهر) بدلالة الإجماع على اعتبار القبول من المشترى هو التزامه بما التزم به (المصنف) و امّا الشّهيد الثاني (قدس سرّه) (فالظاهر) انه موافق لهما بدلالة حكمه بأنه بعد إخراج قبلت و رضيت عن محل النزاع لا يبقى فرق بين الإيجاب و القبول في انه يجوز ابتداء إنشاء العقد بكل منهما و ان كلا منهما أحد شقي العقد و حكمه بأنه في الحقيقة هذه الألفاظ المتقدّمة التي تعد قبولا قائمة مقام القبول و ليست نفسه و القبول الحقيقي انما هو قبلت و هو مما لا يصحّ الابتداء به فبملاحظة طرفي الكلام و ملاحظة أن طرفي العقد لا يخرجان عن عنواني الإيجاب و القبول يعلم ان المراد بكونها قائمة مقامه لا نفسه هو ان فيها جهة قبول و انه لذلك تفيد فائدتها فهي إيجاب لان طرفي العقد لا يخرجان عن الإيجاب و القبول و لكنها قائمة مقامه باعترافه فتفيد فائدته فتحصل من جميع ما ذكرنا أن مؤدّى كلام هؤلاء الاعلام الثلاثة معنى و مقصدا واحد و هو ان اشتريت و أخواته في حال التقديم إيجاب لكنها تفيد فائدة القبول لاستلزامها معنى الرّضا بالإيجاب الّذي هو القدر المتيقن من معقد الإجماع على اعتبار القبول من المشترى و إذ قد عرفت ذلك نقول ان ما ذكروه هو الحقّ الّذي لا محيص عنه إذ لم يثبت للإيجاب و القبول حقيقة شرعيّة و لا اصطلاحيّة امّا القبول ففي غاية الوضوح و امّا الإيجاب فلأنه في اللّغة عبارة عن الإلزام و الإثبات قال في المصباح وجب البيع و الحق يجب وجوبا و جبة لزم و ثبت الى ان قال و أوجب البيع بالألف فوجب انتهى و في المجمع وجب الشيء وجوبا كوعد لزم قاله الجوهري و غيره و الوجوب اللّزوم و أوجبه اللّه (تعالى) و استوجبه استحقه و وجب البيع لزم و منه إذا افترق البيعان وجب البيع اى لزم انتهى و في شرح القاموس ان الوجوب على زنة العقود و الجبة

على زنة عدة معناهما اللّزوم و المراد به الثبوت و التمكن (يقال) وجب الشيء وجوبا وجبة من الباب الثاني إذا لزم ثم قال انه على بيان (المصنف) في البصائر مادة الوجوب موضوعة لمعنى السّقوط و الوقوع انتهى و على هذا فإيجاب البيع عبارة عن إثباته و إيقاعه و مثل البيع غيره من العقود فيشتمل على إيجاب و قبول على حد اشتماله عليهما و قد أطلقوا على فعل البادي من المتعاقدين الإيجاب لأنه بابتدائه بعد ان لم يكن صار كأنه يوقعه و يثبته بتمامه و الا فالمعاملة إنما تحصل من فعل الطرفين و امّا الأخر فلما وجد من صاحبه ما يتممه الرضا به سمى فعله قبولا و لم يسم إيجابا و ان أريد بالبيع معنى النقل صار اسناد إيجابه الى البادي أوضح و ان اتفق لك عروض ريب فيما ذكرناه من بقاء الإيجاب على معناه اللغوي و انه لم يقع فيه تصرف و لا نقل فعليك بأصالة عدم النقل فان الغريق يتشبّث بالحشيش و بما ذكرنا كله تحقق ان من ابتدء من المتعاقدين بما من وظيفته الابتداء به كان ذلك إيجابا لصدق مفهومه اللغوي و العرفي و ليس هناك معنى غيره حتّى يتفاوت الأمر بملاحظته و لا يختص الإيجاب بالبائع لعدم وضعه لما يختص به لغة و لا اصطلاحا فصحّ ما ذكره المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) من ان الأول يكون موجبا و الثاني قابلا ضرورة قيام مفهوم الإيجاب بالأوّل و مفهوم القبول بالثاني كما عرفت الوجه فيه من بياننا و امّا ما أورد عليه من انه يلزمه بناء على ما ذكره ان يصير المرأة رجلا و الرّجل امراة و هو (محال) فهو مبنى على زعم ان الإيجاب في كلّ عقد مخصوص بطرف من طرفيه ففي البيع عبارة عن فعل البائع و في النكاح عبارة عن فعل الزّوجة المسلطة للزوج على نفسها و على هذا فلا يتحقق الإيجاب من الرّجل الا بان يصير امراة و هو (محال) و ان كان قد تخيل بعض من تأخر ان المورد زعم ان مراد المحقق الأردبيلي (قدس سرّه) هو انه إذا قال الرّجل نكحت مقدما على قول المرأة أنكحت فمعنى صيرورة قوله إيجابا و قولها قبولا هو ان يقصد من لفظ نكحت ما تقصده المرأة بأنكحت لكن الأمر ليس (كذلك) لبداهة فساده و انما المقصود ما ذكرناه فالحاصل ان هؤلاء الاعلام يقولون ان الإيجاب عبارة عن إثبات العقد و إيقاعه و من ابتدء منهما بإيقاعه كان فعله إيجابا و كان هو موجبا و كان فعل الأخر قبولا و كان هو قابلا سواء كان هو البائع أم المشترى و هذا معنى صحيح كما عرفت البيان و منه يعلم ان لا وجه لما زعمه الأخيران من الفرق الثلاثة المذكورة للناظرين في كلام المحقق المذكور و لا مجال للتّرديد و التشفيق الّذي ذكره البعض الّذي تقدم ذكره في الرد على كل من الشقوق المذكورة و كذا ما ذكره من ان متنازع الفقهاء انما هو تقديم القبول على الإيجاب المعتبر كل منهما بوصفه العنواني ضرورة ان القبول الّذي هو ركن العقد بوصف انه قبول لا يمكن تقدمه فإثبات الشيء المستحيل و لو من أحد طرفي