غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٤٨ - مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول

الّذي هو القبول بغير صيغة الأمر دون ما هو الفرد الأخر للمعنى الأعم و هو ما كان بصيغة الأمر فيكون مراده (حينئذ) بإطلاق تقديم القبول على الإيجاب معناه الخاص كما يشهد به ان المحقّق (قدس سرّه) هنا تردّد في قول المشتري بعني أو تبيعني مع قول البائع بعتك و مع ذلك اتبعه بالحكم بجواز تقديم القبول على الإيجاب قال في (الشرائع) فلو قال اشتر أو ابتع أو أبيعك لم يصح و ان حصل القبول و كذا في طرف القبول مثل ان يقول بعني أو تبيعني لان ذلك أشبه بالاستدعاء و الاستعلام و هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول فيه تردد و الأشبه عدم الاشتراط فقد أراد بالقبول المذكور أخبرا معناه الأخص فهو مفصل في البيع بين تقديم الأمر من المشترى و بين تقديم القبول بمعناه الأخص المتعارف بعدم الجواز في الأوّل و بالجواز في الثاني مع تعبيره بلفظ القبول عنه فلعل من أطلق جواز تقديم القبول على الإيجاب هنا مع استدلاله في النّكاح بخبر السّاعدي يقول بمذهب المحقق (قدس سرّه) من التفصيل فيمنع من تقديم الأمر بالبيع و يجوز تقديم القبول المتعارف في البيع و إطلاقه تقديم القبول على الإيجاب ناظر الى معناه المتعارف فلم تكن القرينة التي هي الاستدلال بخبر السّاعدي معينة للمقصود و هو كون المراد بالقبول هو المعنى الأعم و ان العلامة (قدس سرّه) في (القواعد) هنا منع من الاستيجاب و الإيجاب و قال بعد ذلك و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر و هذا ايضا شاهد بأن إطلاق الإيجاب و القبول لا يلزم ان يراد به المعنى الأعم فقد يراد به المعنى المتعارف فلعلّ من أطلق جواز تقديم القبول على الإيجاب أراد بالقبول ما اراده العلامة (قدس سرّه) بلفظه

قوله و قد عرفت ان القبول على وجه طلب البيع قد صرّح في (المبسوط) بصحّته بل يظهر منه عدم الخلاف فيه بيننا و حكى عن الكامل أيضا فتأمل

أقول (الظاهر) ان الأمر بالتأمل إشارة الى ان الاكتفاء بالقبول على وجه طلب البيع لا يتم حتّى على ما قوّاه لان الاكتفاء باللفظ المنشئ به المعاملة إذا لم يكن مما قام الإجماع على عدم افادته اللزوم انما يصحّ إذا كان ذلك اللّفظ المذكور وافيا بإفادة المعنى الذي تتقوم به المعاملة و قد علمنا ان الأمر في القبول على وجه طلب البيع ليس على ذلك المنوال لما بينه من ان معناه يؤل الى الرّضا بما سيوقعه صاحبه من إنشاء البيع بعد ذلك و انه ليس محصلا للقبول الذي هو ركن في العقد و هو الرّضا بالفعل بما أوقعه صاحبه في الحال و يحتمل ان يكون إشارة إلى توهين نفى الخلاف المستفاد من كلام الشيخ (قدس سرّه) لما عرفت من وقوع الخلاف في كفاية الاستيجاب و الإيجاب و انه قد أنكره جماعة من أعيان فقهائنا (رضي الله عنه) و يحتمل ان يكون إشارة إلى توهين ما افاده سابقا بتقريب أن كفاية الاستيجاب و الإيجاب إذا كانت بحيث ذهب إليها الشيخ و جماعة بل نفى عنها الخلاف فلا بد و ان يكون مرادهم ما يحصل به قوام العقد بان يكون الأمر عندهم بمعنى يتحقق به القبول الذي هو ركن العقد بان يكون بمعنى اشتريت مثلا و الا فلا يمكن منهم الحكم بصحة ما لا يحصل فيه القبول الذي هو ركن العقد لكن هذا بعيد جدا لفوات محل بيانه و انما كان محلّه ما يلي قوله و مما ذكرنا يظهر الوجه في المنع عن تقدّم القبول بلفظ الأمر مضافا الى بعد احالة مثل هذا المطلب المهم لو كان حقا في نظره الى مجرد الأمر (بالتدبر) فتدبر

قوله و ان كان التقديم بلفظ اشتريت أو اتبعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالأقوى جوازه

محصّل ما ذكره هو التفصيل بين لفظ قبلت و غيره من الألفاظ بعدم الجواز في الأوّل و الجواز في الثاني بناء على كون النزاع فيما هو أعم من قبلت و غيره كما هو (ظاهر) إطلاق كلمات القدماء و صريح ما اختاره العلامة الطّباطبائي (قدس سرّه) فيما حكى عنه من جواز التقديم حتّى في لفظ قبلت و ما اختاره (المصنف) (رحمه الله) قد وافق فيه الشّهيد الثاني و المحقق الأردبيلي (قدس سرّهما) و ان كان كلامهما ناظرا الى جعل محلّ النزاع في غير قبلت الا ان محصل ما اختار (انتهى) هو الجواز في غير قبلت و عدم الجواز فيه

قوله لأنه إنشاء ملكيّة للمبيع بإزاء ماله عوضا ففي الحقيقة كلّ منهما يخرج ماله الى صاحبه و يدخل مال صاحبه في ملكه (انتهى)

قال في (المسالك) بعد ان قوى عدم اشتراط تقديم الإيجاب على القبول ما لفظه و موضع الخلاف ما لو كان القبول بلفظ اتبعت أو اشتريت أو شريت أو تملكت منك كذا بكذا بحيث يشتمل على ما كان يشتمل عليه الإيجاب اما لو اقتصر على القبول و قال قبلت و ان أضاف إليه باقي الأركان لم يكف بغير اشكال و (حينئذ) فلا فرق بين الإيجاب و القبول و انما كلّ منهما أحد شقي العقد و في الحقيقة هذه الألفاظ المتقدّمة المعدة قبولا قائمة مقامه لا نفسه و انما القبول على الحقيقة قبلت و هو ممّا لا يصحّ الابتداء به انتهى و في مجمع الفائدة عند قول العلّامة (قدس سرّه) في (الإرشاد) و في اشتراط تقديم الإيجاب نظر ما نصه وجه النظر صدق العقد و الأصل عدم اشتراط شيء و سائر ما تقدم و الاحتياط لوجود الخلاف و ان القبول فرع الإيجاب فلا معنى لتقديمه و الأول أظهر و قد فهم مما تقدم و يؤيده جوازه في النكاح مع ان مبناه على الاحتياط التام و الاحتياط ليس بدليل مع انه لا يمكن بعد الوقوع مع ان كون القبول فرع الإيجاب غير (ظاهر) و منقوض بما جوّز في النكاح على انه انما هو مع كونه بلفظ قبلت و نحوه وحده أو مع انضمام هذا المتاع و شرائه بمبلغ كذا و ذلك غير كاف من غير نزاع على ما في (حينئذ) (الشرائع) و انما النزاع إذا اتى بمثل قوله ابتعت أو اشتريت أو تملكت منك هذا المتاع بكذا بحيث يشتمل على جميع ما يعتبر في صحّة العقد في صورة تقديم الإيجاب و لا ينبغي (حينئذ) النزاع فإن البائع كالمشتري فيجوز ابتداؤه بالصّيغة قبل الأخر فيكون موجبا و الثاني قابلا (مطلقا) و سيجيء في بيع الآبق و بيع اللبن في الضرع أخبار دالة على جواز وقوع البيع بلفظ المضارع مع التقديم و بعضها صحيح انتهى و قد اختلف افهام الناظرين في كلام المحقق المذكور فمنهم من فهم منه ان مراده ان القبول يصير إيجابا و الإيجاب ينقلب قبولا و منهم من زعم ان عرضه ان القبول يصير إيجابا و الإيجاب باق بحاله لم يتغير غاية ما هناك ان العقد مركب من إيجابين و منهم من زعم ان مقصوده هو ان كلا منهما إيجاب و قبول بالاعتبارين و لهذا أورد عليه بعض من تأخر بان متنازع الفقهاء انما هو تقديم القبول على الإيجاب المعتبر كل منهما بوصفه العنواني و (حينئذ) نقول ان مثل قول المشترى اشتريت المقدم على قول البائع بعت لا (يخلو) امّا ان يكون باقيا على ما كان عليه من كون المراد به هو المعنى الذي هو قبول أم لا فعلى الأول لا معنى لقول المحقق الأردبيلي فإن البائع كالمشتري فيجوز ابتداؤه بالصّيغة قبل الأخر فيكون الأوّل موجبا و الثاني قابلا (مطلقا) و مثله ما افاده (المصنف) (رحمه الله) من ان المشترى في الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبائع و ذلك لانه مع فرض كون لفظ اشتريت باقيا على معناه المراد به في صورة التأخير أعني القبول لا معنى لصيرورته إيجابا لأن الإيجاب عبارة عن نقل الشيء و إعطائه و مع كونه قبولا كيف يصير إيجابا و إعطاء و على هذا القياس نكحت إذا كان مقدما على أنكحت فإنه في صورة التّأخر عبارة عن قبول الإنكاح فعند تقديمه ان أريد به ما كان يراد به عند التأخر لم يكن إيجابا لأن إيجاب النكاح عبارة عن إدخال الزوجة في عنوان الزّوجية فكيف يصير قبول الزوجة للزوجية