غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٣ - في ذكر الإيجاب و القبول

انّ الهبة انما تفهم من تجريد اللّفظ عن العوض لا من مادة التّمليك فهي مشتركة معنى بين ما يتضمن المقابلة و بين ما يتجرّد عنها (انتهى) و امّا ما تقدّم ذكره من إيراد بعض المعاصرين بأنه لإيراد بالصّراحة في كلامهم ما يشمل ذلك فهو مدفوع بان ظاهر جماعة منهم و ان كان ذلك الا ان قول جماعة بمجرّدة لا يبلغ مرتبة الحجيّة ما لم ينته الى حدّ الإجماع و كيف ينتهي الى ذلك الحد و قد خالف فيه جماعة كثيرة و قد عرفت ان مذهبه (رحمه الله) هو ان اللّازم انّما هو التعبير عن العنوان المعتبر في ذلك العقد عند (الشارع) و انه لا يجوز الإجارة بلفظ العارية مثلا و يجوز بلفظ بيع المنفعة و السّكنى و على هذا فيكفي المجموع المركب في إعطاء العنوان عنده و لا يلزم حصوله من المفرد ففي قولنا ملكتك بكذا يصير المجموع المركب مفيد العنوان المعاملة و امّا ما ذكره المعاصر المذكور بقوله و الا لجرى في نقلته إليك و أدخلته في ملكك و جعلته لك و المفروض عدمه ففيه منع الملازمة بالنّسبة إلى الأوّل و الأخير و منع بطلان اللّازم بالنّسبة إلى الأوسط و دعوى ان المفروض عدمه يمكن توجيه المنع عليها بأنه ان أراد بأن المفروض عند الأصحاب كلّهم أو عند (المصنف) (رحمه الله) بخصوصه ذلك فتوجه المنع عليه كنار على علم و ان أراد ان المفروض عند جماعة ذلك فيتجه عليه ان مجرّد فتوى جماعة ممّا لا حجّة فيه ثالثها ان التمليك حقيقة في القدر المشترك بين البيع و العطية و الهبة فإن أريدت خصوصيّة البيع من لفظه صار مجازا و استعمال الألفاظ المجازية في العقود غير جائز و ان لم ترد الخصوصيّة من اللّفظ كان عنوانا عاما غير منطبق على المقصود الّذي هو خصوص البيع و فيه ان هذا انما يتم على القول باشتراط كون الضيقة؟

بنفسها مع عدم انضمام شيء ممّا يكشف عن دلالتها صريحة و امّا على القول بالاكتفاء بكون المجموع المركب صريحا كما يظهر من الأكثر فلا يتم لانّ المجموع المركب من لفظي التمليك و العوض المنضم اليه يصير صريحا في عنوان البيع حجة القول الثالث ما أفاده في محكي المصابيح من انه يشكل الإيجاب بها يعنى لفظة ملكت لاحتمالها لغير البيع و ان كانت نصا في الإيجاب و لا يجدى ذكر العين و العوض لان تمليكها به قد يكون بالهبة و الصّلح فلا يتعين بيعا إلا إذا قيده البائع به فقال ملكتك بالبيع و منه يظهر وجه المنع كما هو ظاهر الجامع مع ضعف إطلاقه كإطلاق غيره و لو حمل المنع فيه على المجرد عن القيد و الجواز في غيره على المقيد زال الاشكال انتهى و حذا حذوه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) بزيادة احتمال حمل المنع على ما إذا استعمل فيه مجازا بملاحظة الخصوصيّة و المجاز لا ينعقد به العقد و الجواز على استعماله على جهة الحقيقة و ان استفيدت الخصوصيّة من قيد أخر لكنك قد عرفت ما يتّجه على هذا ثمّ انه (رحمه الله) بعد ذكر جملة من الكلام قال و على كلّ حال فالأقوى صحّة الإيجاب بالتمليك مقيدا بالبيع ثمّ حكى عن المصابيح تحققه بكل ما كان من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك بين البيع و غيره نحو النقل و الإمضاء بل (الظاهر) تحققه عند أدخلته في ملكك بل و بجعلته لك بناء على كون اللّام حقيقة في الملك أو أريد ذلك منها بالقرينة بناء على انّها للقدر المشترك بينه و بين الاختصاص ضرورة اشتراك الجميع في المعنى مع ملكت انتهى يعنى انه يقع إيجاب البيع بهذه الألفاظ بعد تقييدها بما قيّد به ملكتك من قوله بالبيع و لكن يمكن الفرق بين ملكت و ان لم يقيّد بقوله بالبيع و انّما قيد بالعوض و بين غيره على ما عرفت من مذاقنا من التّمسك بقوله (تعالى) أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فيما لم يعرض عنه الأصحاب و معلوم ان ملكتك متصف بهذا الوصف دون غيره من الألفاظ المذكورة

قوله (قدس سرّه) و امّا الإيجاب باشتريت ففي مفتاح الكرامة انه قد (يقال) بصحّته كما هو الموجود في بعض نسخ كره و المنقول عنها في نسختين من تعليق الإرشاد

أقول (الظاهر) انه تصحيف شريت كما هو الموجود في النسخة التي رأيناها لبعد الاقتصار عليها دون شريت و يؤيده انه لم يذكر اشتريت بالخصوص أحد من الفقهاء في عداد ألفاظ إيجاب البيع و ان كان بعض أهل اللّغة ذكر استعماله في معنى إيجاب البيع و قبوله ففي شرح القاموس (يقال) اشتراه إذا ملكه بالبيع و يقال اشتراه إذا باعه انتهى ثمّ ان (الظاهر) منها بعد ما عرفت هو حصر ألفاظ الإيجاب في بعت و ملكت و شريت لانه قال فيها صيغة الإيجاب بعت أو شريت أو ملكت من جهة البائع و مثله عبارة (الدروس) لانه قال فيها فالإيجاب بعت و شريت و ملكت انتهى و زعم بعض المعاصرين ان عبارة (القواعد) ايضا تفيد الحصر على خلاف صاحب (الجواهر) (رحمه الله) في حكمه بأنها كالصّريح في عدم الحصر قال المعاصر المذكور و ما قيل من انها كالصّريح في عدم الحصر محل نظر بل منع بل لعلها بالعكس سيما بملاحظة الحصر في القبول انتهى و لا يخفى على من له خبرة بأساليب الكلام ان الحق ما فهمه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) لانه قال في (القواعد) و لا بد من الصّيغة الدّالة على الرّضا الباطن و هي الإيجاب كقوله بعت و شريت و ملكت و القبول و هو اشتريت أو تملكت أو قبلت انتهى و سياقه يعطى عدم انحصار الإيجاب لأنه حكم أو لا بلزوم الصّيغة الدّالة على الرّضا الباطن و هي أمر كلّي ثمّ حكم عليه بأنه الإيجاب و القبول و ادخل الكاف على ألفاظ الإيجاب و هي ظاهرة بل صريحة في التمثيل و امّا ما ذكره المعاصر المذكور من كون الحصر في القبول قرينة على الحصر في الإيجاب ففيه ان ما ذكره في جانب القبول ليس صريحا و لا ظاهرا في الحصر لاحتمال التمثيل فيه اعتمادا على ما ذكره في جانب الإيجاب و احتمال انه يقول بالحصر في جانب القبول دون الإيجاب هذا و قد نسب القول بالحصر في الثلاثة إلى جماعة و حال اليه صاحب (الجواهر) (رحمه الله) كما يدل عليه الجمع بين ما ذكره في لفظي بعت و شريت من دعوى الإجماع و بين ما ذكره في ذيل كلامه و محصله ان الصّريح المعتبر عندهم ما كان دالا على خصوص البيع وضعا فلا يكفى ما يدل عليه بالقرينة و لو قرينة المشترك المعنوي و لو كانت لفظية موضوعة لذلك و الا لكفى المجاز كذلك و التّالي باطل عندهم فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و الاكتفاء بملكت للإجماع ان ثبت لا يقضى بالتّعدية إلى غيرها و دعوى ان منشئه انما هو أصالة البيع في تمليك الأعيان بالعوض فيتعدى منها الى جميع ما كان بمعناها ممّا هو للقدر المشترك بين البيع و غيره محل منع بل لعل منشئه الترادف مع بعت كما نسب إلى الكركي (قدس سرّه) و غيره فلا يلزم منه التّعدية إلى غيرها مع انتفاء ذلك فيه كما هو واضح أو انه لحكمة لا نعرفها كما هو الوجه و دعوى ان الصّريح ما كان دالا بالوضع (مطلقا) في مقابل المجاز فيشمل المشترك المعنوي كاللفظي ممّا يأباه التدبر في عباراتهم و أمثلتهم في موارد شيء لا تخفى على المتتبع و لهذا احتمل كون المدار عندهم على ثبوت ذلك لغة و تعارفه على السنة الفقهاء و عدم رفضهم له فلا يكفى مجرّد الصّحة لغة أو عرفا و لهذا لم يصحّ سلمتك في السّلم مع صحّته لغة و صراحة فيه كما قيل و شمول الإطلاقات لكل لفظ مجازي أو مشترك لفظي أو معنوي أفاد معنى البيع و لو بالقرينة محل نظر بل منع لقرب احتمال انصرافها الى المتعارف و معلوم ان جميع ذلك