غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٧ - مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع

دون السّبب فإنّه لا مجال لإنكاره و بعبارة أخرى قصد اللزوم و الجواز مما لا يعتبر و لو فرض انه قصد شيئا منهما لم يكن مؤثر أو امّا قصد إنشاء البيع بالصّيغة بأن يقصد بإشارته إنشاء البيع بالصّيغة أو قصد مجرّد التعاطي بان يعطى الدّرهم على متعارف إعطاء القادر على الصّيغة و يكون من قصده اشتراء التمر بدله فيعطيه الأخر إيّاه بهذا العنوان فلا شك في لزوم القصد اليه و الا كان فعلا غير مقصود و هو ممّا لا يترتب عليه الأثر فإذا قصد كلّا منهما ترتب عليه أثره قطعا لان السّبب يستلزم مسببه و يستتبعه بالضّرورة فيترتب على الإشارة المقصود بها البيع بالصّيغة اللزوم و يترتب على البيع بالتعاطي الجواز هذا و لكنك خبير بان هذا الرّد انما يصح ان يواجه به من كان منكرا للقصد في المعاطاة و لا مساس له بكلام (المصنف) (رحمه الله) و ان ذلك التّوجيه انما يناسب كلام من لم يكن وجه مختاره مذكورا في كلامه و أنت ترى ان (المصنف) (رحمه الله) قيد أولا بفرض الكلام على القول بأن الأصل في المعاطاة اللزوم ثم بين ان القدر المتيقن خروجه عن أصالة اللّزوم الى الجواز انما هي صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللّفظ فيبقى معاطاة العاجز من جهة الشك فيها داخلة تحت أصالة اللزوم و غاية ما هناك ان (يقال) اى وجه للأخذ بالقدر المتيقن فإنه لا يتم الا بعد الشك و هو لا بد له من سبب بل الأخذ بالمتيقن انما يتمّ لو لم يكن إطلاق لفظي فنقول ان المخرج للمعاطاة عن أصالة اللّزوم لا يصلح ان يكون غير الإجماع و ليس لمعقده إطلاق لفظي فيسري الشك الى شموله لمعاطاة العاجز فتبقى على أصالة اللّزوم بعد خروج ما هو المتيقن من معقده و هو معاطاة القادر و سبب الشك في شموله لمعاطاة العاجز هو انهم ذكروا أن الإشارة من غير القادر تقوم مقام اللفظ فيحتمل ان يكون المراد قيام إشارته (مطلقا) مقام اللفظ فما أورده ذلك البعض على (المصنف) (رحمه الله) غير وارد كما ان ما أورده على ثاني كلامي صاحب (الجواهر) (رحمه الله) لا وجه له لأنّه (رحمه الله) لم يرد إلا استفادة ان المعاطاة ليست بيعا و انما هي إباحة من كلامهم و اين هذا من ارادة ان الأخرس و من بمنزلته لا معاطاة له كما فهمه ذلك البعض فحصل من ذلك ان ليس هنا الا وجهان أحدهما ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من انه يتبع في امتياز معاطاته عن البيع بالصّيغة القصد و القرينة و الثاني ان معاطاته لازمة كما ذكره (المصنف) (رحمه الله) بناء على القول بأصالة اللزوم في المعاطاة و التحقيق انه لا ريب في ان الأخرس و من بحكمه قد يصدر منه ما هو المتعارف من القادر من إعطاء شيء و أخذ شيء و هي معاملة فعليه و لو صدر منه اشارة كانت تلك الإشارة متوجهة إلى شيء من الأعيان الخارجية كما لو أشار الى التمر عند إعطاء الدراهم لتمييز المثمن الذي يريده كما يصدره كثيرا من القادر ايضا هذا ممّا يشارك فيه القادر و ليس ممّا يعجز عنه الأخرس و غيره حتى يحتاج الى البيان موضوعا أو حكما و قد يصدر منه الإشارة إلى إنشاء العقد بدلا عن إنشائه الّذي كان يصدر من القادر باللّفظ و مرادهم بقيام إشارة الأخرس مقام اللفظ انّما هي الإشارة إلى الإنشاء قاصدا بها ذلك فهنا أمران أحدهما ما يشارك فيه العاجز عن اللفظ غيره كالأفعال و هو بالنّسبة الى هذا قادر غير عاجز فيجري عليه ما يجرى على غيره من هذه الجهة لكونه داخلا في عنوان القادر بهذا الاعتبار و لا حاجة الى تخصيصه ببيان حكمه و ثانيهما ما هو عاجز عنه و هو الإنشاء باللّفظ و هذا هو الّذي يحتاج الى البيان و الى ان تكليفه ما ذا و اى ما يقوم منه مقام اللّفظ و لهذا لم يتعرّضوا لحكم معاطاته لكونه قادرا فيها و تعرضوا لحكم إنشائه اللّفظي و من هنا يعلم سقوط ما ذكره صاحب (الجواهر) (رحمه الله) من انهم أطلقوا قيام الإشارة مقام العقد من غير إشارة إلى بيع المعاطاة و فيه إشارة الى عدم كونها بيعا و ذلك لما عرفت من كونه بالنّسبة إلى المعاطاة قادرا لا يحتاج الى البيان مضافا الى ان المقام انّما هو مقام البحث عن الصّيغة فلا بدّ لهم من بيانها و بيان ما يقوم مقامها كاشارة الأخرس مثلا و لا مساس للمعاطاة الّتي هي الإعطاء و الأخذ بهذا المقام و ان قيل ان المراد بالإشارة كل ما عدا اللّفظ فيشمل الأفعال قلنا نعم و لكن كلّ ما كان من

الأفعال قائما مقام الإنشاء اللّفظي يجرى عليه حكم اللّفظ و يدخل فيما ذكروا من ان إشارة الأخرس تقوم مقام اللّفظ لا كل فعل و لا كلّ اشارة فافهم و لهذا قال المحقق الثاني (رحمه الله) في صيغ العقود على ما حكى عنه تكفي إشارة الأخرس الدالة على ارادة صيغ العقود و الإيقاعات و يترتب عليها أثرها و (الظاهر) بل المعلوم ان ذلك مراد جميع الأصحاب كما جزم به بعضهم و ظاهر عبارة (الشرائع) و غيرها يساعد على ذلك لانّه قال و يقوم مقام اللّفظ الإشارة مع العذر و معلوم انّه في صورة المعاملة بالإعطاء و الأخذ على ما هو المتعارف لا عذر لعدم عجزه عمّا هو قاصد له و (الظاهر) ان صاحب (الجواهر) (رحمه الله) أشار بكلامه الأول الذي حكيناه عنه الى هذا البيان و التفصيل الّذي ذكرناه لك في مقام التحقيق و ان كان قد اكتفى هو بالإشارة و بعد ان خطر ببالي ما عرفته من البيان و التحقيق قد عثرت على كلام بعض المعاصرين أيّده اللّه (تعالى) تضمّن الإشارة الى ما ذكرناه قال و لعلّ عدم تعرّضهم لمعاطاته لمعلوميّة عدم الفرق فيها بينه و بين غيره لعدم عجزه عنها كما هو واضح و (حينئذ) فلا يراد من إطلاقهم الإشارة إلا الإشارة إلى الصّيغة بل ربما (يقال) بان معاطاته لازمة و ان قلنا بجوازها من غيره فلعلّ إطلاقهم لذلك إذ لا فرق (حينئذ) بين معاطاته و عقده الا انه كالمقطوع بعدمه كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم انتهى و لو صدرت منه معاملة فشك في كونها معاطاة أو معاملة بالصّيغة قال بعض من تأخر حمل على الاولى لأن ما يصدر من الأفعال في المعاطاة لا بد من وقوعها في المعاملة بالصّيغة و تختصّ بزيادة الإشارة للإنشاء العقدي فإذا شك فيها فالأصل عدمها (فتأمل) فإن إثبات عنوان المعاطاة الوجودي بمثل ذلك الأصل العدمي لا (يخلو) عن مخالفته للقواعد الّتي حققناها في الأصول نعم ينتفي الأحكام المرتبة على المعاملة بالصّيغة من غير اشكال

قوله (رحمه الله) و (الظاهر) أيضا كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق

ففي رواية يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل في قبل الطّهر بشهود و فهم منه كما يفهم من مثله و يريد الطّلاق جاز طلاقه على السنة و رواية أبي حمزة الثمالي قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان الى امرأتي بطلاقها أو اكتب الى عبدي بعتقه