غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١١ - الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه

بقوله سابقا و على الأوّل يحتمله و عدمه و لذلك قيد كون النماء للقابض على الفور؟؟؟؟ بالبيع المتزلزل بقوله متى تحقق اللّزوم بعده هذا و التحقيق ان حال النّماء تابع لحال العين التي هي أصل له فان لم يرجع العين؟؟؟ لم يكن له الرّجوع اليه لتبعيّته لها بحسب قصد المتعاطيين و جريان السّيرة على ذلك و ان رجع إليها رجع الى الموجود المنفصل منه كما هو المفروض و هناك وجه أخر حكى عن دلائل الأحكام و وجه ثالث أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) عند الرّد على ما ذكره في شرح (القواعد) من استلزام القول بالإباحة لتأسيس قواعد جديدة و هو انه يحدث النماء من أول الأمر أعني عند وجوده في ملك المشترى حيث قال و يحتملان يحدث النّماء في ملكه بمجرّد الإباحة انتهى و اما النماء المتّصل كالسمن و الصّوف و اللبن مع عدم انفصالها فتتبع العين على الأقوى

قوله ثم انّك قد عرفت ممّا ذكرنا انه ليس جواز الرّجوع في مسئلة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللّازمة حتى يورث بالموت و يسقط بالإسقاط ابتداء أو في ضمن المعاملة بل هو على القول بالملك نظير الرّجوع في الهبة و على القول بالإباحة نظير الرّجوع في إباحة الطّعام بحيث يناط الحكم فيه بالرّضا الباطني بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرّف فلو مات أحد المالكين لم يجز لوارثه الرّجوع على القول بالملك للأصل لان من له و اليه الرّجوع هو المالك الأصلي و لا يجرى الاستصحاب و لو جن أحدهما (فالظاهر) قيام وليّه مقامه في الرّجوع على القولين

أورد عليه بعض من تأخر بأن كلامه محتمل لوجهين أحدهما انه عند موت أحدهما على القول بالملك يلزم المعاملة فلا يجوز للوارث الرّجوع لانّ رجوع المالك انما كان من قبيل الأحكام كجواز الرّجوع في الهبة قبل القبض فإنه حاصل للمالك و لا يورث فلا يجوز للوارث الرّجوع بعد موت مورثه و على القول بالإباحة يجوز للوارث الرّجوع و هذا الأخير و ان لم يصرح به الا انه يشهد به قوله و على القول بالإباحة نظير الرّجوع في إباحة الطعام ضرورة ان من قدم طعاما الى غيره ليأكله و اباحه له كان له الرّجوع عن الإباحة قبل تناول من قدمه اليه و في الأثناء كما ان المالك لو مات قبل ذلك أو في الأثناء كان للوارث النّهى عن الأكل و التصرّف و ثانيهما انه يلزم على القولين فلا يجوز للوارث الرّجوع فان كان المراد هو الأوّل كان ما ذكره على القول بالملك حقّا لان ما ملكه بالمعاطاة ينتقل الى وارثه فلا يبقى مجال لرجوع صاحبه الا ان جواز رجوع الوارث على القول بالإباحة مما لا وجه له لان لازم ذلك ان ترد الأموال إلى أربابها و لم نر بل نسمع الاقدام على مثل ذلك من أحد فلم يرد أحد ما اشتراه مورثه بالمعاطاة مع ان أكثر العلماء ممّن يقول بالإباحة بل قد عرفت ان الجميع متسالمون على ذلك الى زمان المحقق الثاني (قدس سرّه) و مع هذا لم نسمع و لا من مقلديهم انهم رد و اما اشتراه مورثوهم بالمعاطاة و ان كان المراد هو الثاني اتجه عليه ان الفقهاء (رضي الله عنه) تعرضوا لملزمات المعاطاة و لم يجعل أحد موت أحدهما أو كليهما من الملزمات و لو كان الأمر كما ذكر كان من اللّازم عليهم ان يعدوه منها فالحق ان العين بعد موت أحد المتعاطيين حكمها هو ما كانت عليه قبل موته على القولين فحكم الوارث على القول بإفادة المعاطاة للملك المتزلزل حكم مورثه و على القول بإفادته الإباحة (كذلك) فيصح له ان يرد ما لم يتحقق شيء من الملزمات فالعين في يد الوارث باقية على ما كانت عليه قبل موت المورث بحكم السّيرة هذا و أنت خبير باندفاعه لان عدم تعرضهم للرد بعد موت المورث مع قولهم بالإباحة يكشف عن بطلان القول بالإباحة و ان المركوز في أذهانهم انما كان هو الملك فلهذا جروا على مقتضاه بصفاء سريرتهم و ان ما ذكروه من الإباحة فإنما هو ما جرى على اللسان و المكنون غيره مضافا الى ان بقاء العين بدون طروء شيء من الملزمات الى ما بعد الموت مما يعز وجوده و طروء الغفلة عن لوازم العزيز غير عزيز بل نقول ان الغالب ان الوارث لا يطلع على أسباب النقل الحاصلة لمورثه خصوصا في المحقرات التي هي مورد المعاطاة غالبا فيتصرف فيها بحكم يده الثابتة عليها المقتضية للملك الا ترى الى ان الغالب ان ورثه الظلمة يتصرفون في أموال مورثيهم من باب انهم وجدوها تحت أيديهم و لو اتفق مورد نادر على خلاف ذلك لم يكن ذلك خاليا عن احتمال الغفلة المانع عن بلوغ عملهم حد السّيرة المستمرة المعتبرة فافهم و اما ما ذكره ذلك البعض من انهم لم يذكروا الموت من الملزمات فلا يصير ذلك مما يمكن ان يجعل سندا في حكم شرعي لأن كون ذلك من الملزمات من جملة لوازم ما سكتوا عنه مما يتوقف إثباته على الدليل و هو كون الرجوع في المعاطاة قابلا للإرث لا مما هو من قبيل الأحكام و إثبات كونه حقّا موقوف على الدليل المعتبر شرعا و لم ينصوا على الحكم و لا أشاروا إلى دليله و عدم الدليل في مثل ذلك من التوقيفيّات يقتضي عدم الحكم بالإرث و إذا لم يتحقق الإرث تحقق اللّزوم خصوصا على القول بأنّ الأصل هو اللزوم في المعاطاة خرج ما خرج و بقي الباقي مضافا الى انه كثيرا ما يتفق الغفلة عن لوازم المذهب فلا يصرح به أو يزعم صاحبه وضوحه فلا يتعرض له و صدور الغفلة عمن ليس بمعصوم (عليه السلام) غير عزيز فلا يرد الإيراد به على (المصنف) (رحمه الله) حيث ذكر لازم كل مذهب على ما هو الواقع و أعجب من ذلك تمسك ذلك البعض بالسّيرة في دعوى بقاء العين في يد الوارث على ما كانت عليه في يد المورث و بعد ذلك كله تقول ان كون الرّجوع في المعاطاة ممّا يورث كالخيار حكم شرعي يحتاج الى دليل و انى للمدعى ذلك و احتمال كونه من الأحكام يكفى لإنكار الحكم بكونه يورث لأن الأصل عدم انتقاله الى الوارث و ان كان دلالة عدم سقوطه بالإسقاط على كونه حكما شرعيّا من قبيل الأمور الواضحة ثم

لا يخفى ان مراد (المصنف) (رحمه الله) من الشّقين اللذين ذكرهما ذلك البعض انما هو الأوّل و ان السر في عدم لزوم المعاملة على القول بالإباحة هو انتقال مال المبيح الى وارثه فإن أراد إحداث نقل جديد فعل و الا بقي على ملكه و بما ذكرنا قد يتطرق التأمّل الى ما ذكره بعض المعاصرين في كتابه حيث قال الأقوى انتقال حق الرّجوع الى الوارث كسائر الحقوق و ان لم يكن نظير الفسخ في العقود من غير فرق بين القول بالملك و القول بالإباحة بل (الظاهر) على الثاني انتقال نفس العين الى الوارث كما ان العوض الّذي عند المورث باق على ملك صاحبه و جواز تصرف كلّ منهما بما عنده مع عدم الرّجوع به انّما هو بالإذن السابقة مع إمضاء الوارث و لو إجمالا لها عادة أو بحكم (الشارع) على (الظاهر) لظهور معاقد الإجماع كالسيرة المستمرة فيما يشمل ذلك كما لا يخفى على المتدبر فيها و لكن قد جزم بعضهم بأنه لا يورث و لا يسقط