غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠٨ - الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه

فعلى الإباحة له ردّ الباقي و أخذ ما قابله لانه ماله و النّاس مسلّطون على أموالهم و على الملك ليس له ذلك لما ذكره (المصنف) (رحمه الله) من ان الأصل هو اللّزوم و المتيقن خروجه عن تحته انّما هو صورة إمكان رد العينين على وجه الكمال

تنبيهان

الأوّل

ان مقتضى ما عرفت من كون تلف احدى العينين ملزما هو ان لا يكون لصاحب العين الموجودة أيضا الرّجوع إليها و هو ظاهر و حكم صاحب المستند (رحمه الله) بان لصاحب العين الموجودة الرّجوع إليها و فصل في شأن صاحب العين التالفة بعد ذلك قار (رحمه الله) و لو تلفت إحديهما خاصة فلا يجوز الرّجوع لصاحب التالفة و هل له ردّ الموجودة بلا مطالبة شيء لو أراده لمصلحة و امتنع صاحبها (الظاهر) نعم لأصالة عدم اللّزوم و لصاحب الموجودة الرّجوع إليها لذلك ايضا على الأقوى ثمّ الأخر يرجع الى قيمة التالفة أو مثلها كذا قالوا و هو بإطلاقه مشكل بل الموافق للقواعد ان (يقال) لو كان التلف لا من جهة صاحب الموجودة فلا يرجع إليه بشيء لأصل البراءة و عدم دليل على الاشتغال و ان كان منه فان قصد الرّجوع قبل الإتلاف فعليه المثل أو القيمة إذ كونه مأذونا في الإتلاف انما كان مع عدم قصده الرّجوع فمعه يكون غاصبا فيعمل فيه بقاعدة الغصب و ان لم يقصده قبله فمقتضى الأصول و ان كانت براءة ذمته عن المثل أو القيمة لعدم كونه غاصبا و جواز رجوعه الى عينه للأصل الا ان الإجماع و نفى الضّرر يمنعان عن الأمرين معا فلا بد من أحدهما و لكن تعيين أحدهما مشكل و تعيين الاشتغال (مطلقا) أو على كون المعاطاة إباحة محضة لقاعدة الغصب كعدم الرّجوع على كونها تمليكا لئلا يلزم الجمع بين المالين باطل لمنع صدق الغصب و تسليم جواز الجمع بين المالين إذا اشتغلت ذمته بمثل أحدهما أو قيمته الا ان يعيّن الاشتغال بإثبات جواز الرّجوع بمثل النّاس مسلّطون و على اليد انتهى و يرد عليه أولا ان ما ذكره ممّا لم يقل به أحد و ثانيا ان إطلاق جواز الرّجوع المساوي؟؟؟

على القول بالملك ايضا مما لا وجه له لوقوع التلف (حينئذ) في ملكه فلا يبقى وجه لرجوعه الى صاحبه

الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه

فلا (يخلو) اما ان يكون التلف من جانب اللّه أو من قبل من كان عنده أو من قبل الغاصب الأجنبي فعلى الأولين يرجع على من كان عنده بالمثل أو القيمة لصيرورته بالفسخ أمانة شرعيّة و الأصل في الأمانات الشّرعيّة هو الضمان سواء قلنا بأن المعاطاة مفيدة للملك أم قلنا بأنها مفيدة للإباحة و على الأخير فيه وجوه أحدها التخيير بين الرّجوع الى الغاصب و بين الرّجوع الى المغصوب منه و ثانيها الرّجوع الى المغصوب منه لانه قبض عوض التالف فعليه ان يخرج عن عهدته لذلك و ثالثها تعيّن الرّجوع الى الغاصب دون غيره لأنه الذي أتلف المال فيلزمه الخروج عن عهدته لذلك و قد كان يلزمه الخروج عن العهدة لو لم يرجع المالك الأول فيكون بعد الرّجوع (كذلك) و قوى الأخير بعض من تأخر هذا ان أتلف الغاصب المال و اما ان كان موجودا عنده رجع المالك الأول الى من غصب منه لانه يجب عليه رفع الحيلولة بينه و بين ملكه و يحتمل الرّجوع الى الغاصب لانه بمجرّد الفسخ رجع المال الى ملك المالك الأوّل فيرجع الى من وجده عنده و هو الغاصب

قوله و لو كان أحد العوضين دينا في ذمّة أحد المتعاطيين فعلى القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه و (الظاهر) انه في حكم التلف لان الساقط لا يعود و يحتمل العود و هو ضعيف و (الظاهر) ان الحكم (كذلك) على القول بالإباحة

لأن إباحة ما في الذمة إسقاط له سواء كان بعوض كما فيما نحن فيه أم لا و ليعلم ان غرض (المصنف) (رحمه الله) انما هو بيان حال نفس الدين الذي هو في الذمة و امّا انه هل يجوز الرّجوع الى عوضه الموجود الّذي هو بيد الأخر فهو مندرج تحت مسئلة جواز الرّجوع مع تلف أحد العوضين لكنه لما كان لا يجوز الرّجوع الى أحد العوضين من دون رجوع إلى الأخر أو مثله أو قيمته لاستلزامه الجمع بين العوض و المعوض عنه صار هذا الفرض بخصوصه مستثنى عن المسئلة المذكورة لاشتماله على خصوصية مفقودة في سائر فروض المسئلة و جزئياتها ثمّ انه أورد عليه بعض من تأخر بالمنع من السّقوط و صيرورته في حكم التلف و استشهد على ذلك بأنّه لو باع الدّين على من في ذمته و اشترط لنفسه الخيار ثم فسخ بخياره الّذي اشترطه لم يكن لأحد ان يدعى ان فسخه بخياره غير مؤثر و مثله خيار المجلس الثابت في البيع و كذا خيار الحيوان و غيره و (حينئذ) نقول انه لو كان قد سقط الدّين ببيعه على من في ذمّته فكيف يعود إلى ذمة من كان عليه لمستحقه فتأثير الفسخ بالخيار دليل على عدم سقوطه ثمّ انا نقول انه لو كان بيع الدّين على من في ذمته سببا للسّقوط لم يتخلف المسبّب عنه في الخيارات فتخلفه عنه دليل على عدم كونه سببا للسّقوط فلا نحكم به هنا ايضا بل نحكم بعدمه و يؤيده انا لم نجد من حكم بما حكم (رحمه الله) به من السّقوط فيما نحن فيه و وجّه بعض المعاصرين السقوط بوجه أخر و لكنّه عقبه بالمنع منه و بنى على نحو كونه ثمنا في العقد مع ثبوت الخيار قال و لو كان أحد العوضين دينا في ذمة أحدهما (فالظاهر) ان مرجعه الى الوفاء و لو بغير الجنس فلا سبيل له الى الرّجوع به و لو قصد كونه ثمنا عنه فإنه غير قادح في صدق الوفاء على (الظاهر) و في (الدروس) و يشبهها اقتضاء المدين العوض عن النقد أو عن عوض أخر فإن ساعره فذلك و إلا فله سعر يوم القبض و لا يحتاج الى عقد و ليس لهما الرّجوع بعد التراضي و ربما يجعل من المعاطاة و انه على القول بالملك يملكه من في ذمته فيسقط عنه أو انه يسقط عنه بدون ملك و يكون بحكم التلف لان الساقط لا يعود مع احتمال العود ضعيفا و كذا على القول بالإباحة الّا ان المانع لذلك (حينئذ) مستظهر بل قد يكون على نحو كونه ثمنا في العقد مع ثبوت الخيار فيه و انّه انّما يسقط عنه مع إتلاف العوض على القول بالإباحة (فتأمل) جيد انتهى كلامه و لكنك خبير بأن الحقّ ما ذكره (المصنف) (رحمه الله) بعد ما افاده سابقا من كون متعلق جواز الرّجوع هو إمكان تراد العينين بخلاف جواز الفسخ بالخيار فان متعلقة نفس العقد و (حينئذ) فالفرق بين المقامين بين و لا يتجه النقض بالعقد المشتمل على الخيار فان العود الى الدين الذي هو في ذمة المشترى من باب الرّجوع الى المثل بعد الفسخ و وجدان العين تالفة لا من جهة بقاء الدّين و عدم سقوطه فتدبر

قوله (رحمه الله) و لو نقل العينين أو إحديهما بعقد لازم فهو كالتلف

و حكى التصريح به عن كثير منهم بل ربما استظهر من بعضهم الإجماع عليه

قوله (رحمه الله) و لو عادت