غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠١ - الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه

بعنوان المبايعة كما في البيع الواقع بالإيجاب و القبول اللفظيّين و ثانيها كون الإعطاء بعنوان الإباحة المطلقة بمعنى اباحة جميع التصرّفات حتّى ما هو موقوف على الملك كوطي الجارية و البيع و غيرهما أو إباحة التصرّفات الّتي لا تتوقف على الملك كالأكل و الشّرب و أمثالهما و على التقديرين فالإباحة اما بالعوض بان يعطى أحدهما ماله الأخر بعنوان الإباحة ليبيح الأخر عوضه له و اما بلا عوض بان يعطى أحدهما ماله الأخر بعنوان الإباحة من دون نظر الى إباحة الأخر عوضه له و كذا الأخر و ثالثها ان يكون الإباحة في مقابل الملك بان يعطى ماله بعنوان الإباحة على ان يكون ما يعطيه الأخر ملكا له و رابعها عكس الثالث و خامسها ان يكون التّمليك في مقابل التمليك بان يملك أحدهما ماله الأخر ليملك الأخر ماله أباه و سادسها ان يكون الملك في مقابل الملك بمعنى إعطاء كلّ منهما ماله للآخر ليصير ملكه لكن بدون قصد شيء من العنوانات الّتي يحصل في ضمنها الملك كالبيع و نحوه فيقصد الملك (المطلق) و سابعها ان يكون إعطاء كلّ واحد منهما من دون نظر الى الإباحة و غيرها الثّاني انه يشترط التطابق بين قصدي المتعاطيين فلو فرض ان أحدهما قصد الإباحة و الاستباحة و الأخر قصد التمليك و التملك لم يقع المعاطاة إلا فاسدة و لو شك أحد المتعاطيين في ان صاحبه قصد على نحو قصده حتى يحصل التّطابق أو قصد على غير ذلك النحو كما قلنا انه قصد أحدهما الإباحة و الأخر الملك حتّى ينتفي التّطابق كانت المعاطاة محكوما عليها بالفساد لعدم إحراز الشرط اما لو شك ثالث في ان المتعاطيين أوقعا المعاطاة على وجه صحيح أو فاسد كان اللّازم هو الحكم بوقوعها صحيحة و هو معنى حملها على الصّحة التي هي أعمّ من الإباحة و البيع و نحوهما مع فرض صحّة الجميع و لا طريق الى تشخيص بعضها كما هو واضح ضرورة كون الصّحيح معنى عاما و العام لا يدل على الخاص بخصوصه و لا وجه للالتفات الى احتمال ارادة بعض الوجوه الفاسدة بعد جريان قاعدة حمل فعل المسلم على الصّحيح و لذا قال بعض القائلين بالفساد في المعاطاة المتنازع فيها بجريان حكم الإباحة على ما هو المتداول بين النّاس ممّا يسمّونه بيعا ما لم نعلم منهم إنشاء البيع و الشراء بتقابضهم و الا كان من البيع الفاسد كإنشائه بالمنابذة و نحوها ممّا نهى عنه (الشارع) و ان كان فيه ما لا يخفى على من أحاط خيرا بما ذكرناه إذ من المعلوم استمرار الطريقة و السّيرة على جواز التصرّف مع العلم المزبور و إنكار ذلك مكابرة و استظهر بعضهم من الغنية جواز المعاطاة بالمنابذة و نحوها و ان النّهى عنها انّما هو عن عقد البيع بها خاصة و قال بعض المعاصرين بعد ذكره و لعله (كذلك) و لكن لا يكاد يظهر لي من عبارتها القصد الى هذا المعنى لانه قال و اعتبرنا حصول الإيجاب من البائع و القبول من المشترى تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشترى و الإيجاب من البائع و هو ان يقول بعينه بألف فيقول بعتك فإنّه لا ينعقد بذلك بل لا بد ان يقول المشترى بعد ذلك اشتريت أو قبلت حتّى ينعقد و احترز ايضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو ان يدفع الى البقلي قطعة و يقول أعطني بقلا فيعطيه فان ذلك ليس ببيع و انما هو اباحة للتصرف يدل على ما قلناه الإجماع المشار اليه و ايضا فما اعتبرناه مجمع على صحّة العقد به و ليس على صحته بما عداه دليل و لما ذكرناه نهى النّبي (صلى الله عليه و آله و سلم) عن بيع الملامتة و المنابذة و عن بيع الحصاة على التأويل الأخر و معنى ذلك ان يجعل اللمس للشيء و النبذ له و إلقاء الحصاة بيعا انتهى و قوله على التأويل الأخر في مقابل ما ذكره سابقا بقوله و للجهالة بالمبيع نهى (عليه السلام) عن بيع الحصاة على أحد التأويلين و هو ان يعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة انتهى

[الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه]

قوله (رحمه الله) الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه

(انتهى) قد (يقال) بورود المعاطاة في الإجارة و سائر العقود عدا النّكاح بل عن بعض من تأخر ورودها فيه ايضا و عن تعليق الإرشاد ان من المعاطاة الإجارة و نحوها بخلاف النكاح و الطّلاق و نحوهما فلا تقع و في عبارة مع صد المذكورة في المتن اعتبار المعاطاة في الإجارة و الهبة عن بعضهم بل عن ظاهر الأصحاب و مثلها عبارة لك مع تنظر في جريانها في الهبة و دعوى إطباق الأصحاب في الإجارة قال (رحمه الله) فيها ذكر بعض الأصحاب ورود المعاطاة في الإجارة و الهبة بأن يأمره بعمل معيّن و يعيّن له عوضا فيستحق الأجر بالعمل و لو كان إجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد بل لم يجز له العمل و التصرّف في ملك المستأجر مع اطباقهم على جواز ذلك و استحقاق الأجر إنما الكلام في تسميته معاطاة في الإجارة و ذكر في مثال الهبة ما لو وهبه بغير عقد فيجوز للقابض إتلافه و تملكه به و لو كانت هبة فاسدة لم تجز و لا بأس به الا ان في مثال الهبة نظرا من حيث ان الهبة لا تختص بلفظ بل كل لفظ يدل على التمليك بغير عوض كاف فيها كما ذكروه في بابه و جواز التصرّف في المثال المذكور موقوف على وجود لفظ يدل عليها فيكون كافيا في الإيجاب اللهم الا ان يعتبر القبول القولي مع ذلك و لا يحصل في المثال فيتجه ما قاله انتهى و في الجواهر بعد ما ذكر هذا الكلام في تصوير وقوع الهبة بالفعل ما لفظه أو يفرض ان الهبة كانت بالفعل الّذي قصد به ذلك كالمعاطاة فيما نحن فيه ثم قال و ليس المهم ذلك انّما المهم بيان حكم المعاطاة بالصورة الثانية في باقي العقود كالقرض و الرّهن و الضمان و الحوالة و الكفالة و المزارعة و المساقات و الصّلح و الإجارة و الجعالة و الوصيّة و نحوها و بيان فائدة الصّيغة في بعضها مع فرض جريانها فيها كالقرض و الضمان و انها اللّزوم كما في المقام فيجوز الرّجوع فيما كان بالمعاطاة منها قبل حصول ما يقتضي لزومها بناء على مساواتها لمعاطاة البيع ايضا فيما تلزم به بخلاف ما لو كان بالصّيغة أو غيره كلّ ذلك و نحوه غير محرر في كلامهم كما ان النّصوص و غيرها خالية عن ذلك و ليس إلا السّيرة الّتي يمكن دعوى حصولها في الجميع على وجه يلحقها اسم تلك المعاملة القائمة مقامها و حكمها عدا ما كان مختصا بالصّيغة منها كاللّزوم بناء على انحصار دليله في آية أوفوا فيثبت (حينئذ) فيها كلّها بل و في بعض ما هو إيقاع كالشّفعة و الإبراء و فسخ الخيار و نحوها فيكشف بذلك (حينئذ) عدم اعتبار الصّيغة في أصل الصّحة كما في المقام و انما هي للزوم فيما لم يثبت جوازه اما فيه كالقرض ففائدتها انّها دالة عليه صريحا من غير