غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب
(١)
كتاب البيع
١٦٨ ص
(٢)
في تعريف البيع و حقيقته
١٦٨ ص
(٣)
الكلام في بيع المعاطاة
١٧٧ ص
(٤)
الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة
١٧٨ ص
(٥)
الأول اللزوم مطلقا
١٧٨ ص
(٦)
الثاني اللزوم بشرط كون الدال على التراضي و المعاملة لفظا
١٨٠ ص
(٧)
الثالث و الملك الغير اللازم
١٨٠ ص
(٨)
الرابع عدم الملك مع اباحة جميع التّصرّفات حتى المتوقفة على الملك
١٨٠ ص
(٩)
الخامس إباحة ما لا يتوقف على الملك
١٨٠ ص
(١٠)
السادس القول بعدم اباحة التصرّف (مطلقا)
١٨١ ص
(١١)
دراسة حول الأقوال
١٨١ ص
(١٢)
نقل كلام بعض الأساطين بأن القول بالإباحة يستلزم تأسيس قواعد جديدة و المناقشة فيها
١٨٣ ص
(١٣)
هل المعاطاة لازمة أو جائزة
١٨٣ ص
(١٤)
مقتضي القاعدة اللزوم مطلقا
١٨٤ ص
(١٥)
ما يدل على عدم لزوم المعاطاة
١٨٦ ص
(١٦)
الخبر الذي يتمسك به في في باب المعاطاة و بيان وجوه دلالته
١٨٦ ص
(١٧)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٨٧ ص
(١٨)
الأوّل في أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بالملك بيع
١٨٧ ص
(١٩)
الأمر الثاني حكم الإعطاء من جانب واحد
١٩١ ص
(٢٠)
الأمر الثالث تمييز البائع من المشتري في المعاطاة الفعلية حالات العوضين في المعاطاة
١٩٢ ص
(٢١)
الأمر الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٩٤ ص
(٢٢)
أحدها تمليك بإزاء المال
١٩٤ ص
(٢٣)
ثانيها تمليك المال بإزاء التمليك
١٩٥ ص
(٢٤)
ثالثها إباحة المال بإزاء العوض
١٩٦ ص
(٢٥)
رابعها إباحة المال بإزاء الإباحة
١٩٦ ص
(٢٦)
الأمر الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
٢٠١ ص
(٢٧)
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلّ من القول بالملك و القول بالإباحة
٢٠٤ ص
(٢٨)
فهنا مسئلتان
٢٠٥ ص
(٢٩)
الاولى حكم تلف احدى العينين
٢٠٥ ص
(٣٠)
المسئلة الثانية في بيان حكم تلف بعض احدى العينين
٢٠٦ ص
(٣١)
تنبيهان
٢٠٨ ص
(٣٢)
الأوّل
٢٠٨ ص
(٣٣)
الثاني انه لو تلف احدى العوضين أو كلاهما بعد الفسخ و قبل الرّد الى مالكه
٢٠٨ ص
(٣٤)
السابع هل المعاطاة بعد التلف بيع أو معاوضة مستقلة
٢١٢ ص
(٣٥)
الثامن العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا
٢١٣ ص
(٣٦)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢١٤ ص
(٣٧)
الأوّل ان ظاهر إطلاق الأصحاب جريان المعاطاة في المنقولات و غيرها
٢١٤ ص
(٣٨)
الثاني ان اشتراط أمر لفظا في ضمن المعاطاة
٢١٤ ص
(٣٩)
الثّالث انّه لو اختلف المتعاطيان فادعى أحدهما وجود الملزم و أنكره الأخر
٢١٤ ص
(٤٠)
الكلام في عقد البيع
٢١٥ ص
(٤١)
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
٢١٥ ص
(٤٢)
في ذكر الإيجاب و القبول
٢٣٠ ص
(٤٣)
الكلام في شروط العقد
٢٣٥ ص
(٤٤)
في اعتبار العربية في صحة عقد البيع
٢٣٥ ص
(٤٥)
في اعتبار عدم اللحن
٢٣٨ ص
(٤٦)
القول في اشتراط الماضوية في عقد البيع
٢٣٩ ص
(٤٧)
مسئلة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
٢٤٣ ص
(٤٨)
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
٢٥١ ص
(٤٩)
و من جملة الشّروط الّتي ذكرها جماعة التبخير في العقد
٢٥٤ ص
(٥٠)
و من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب و القبول
٢٦٢ ص
(٥١)
و من جملة الشروط ان يقع كل من إيجابه و قبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الإنشاء
٢٦٣ ص
(٥٢)
فرع اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢٦٤ ص
(٥٣)
في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد
٢٦٧ ص
(٥٤)
الأول الضمان
٢٦٧ ص
(٥٥)
الكلام في النبوي المشهور على اليد ما أخذت إلخ
٢٦٨ ص
(٥٦)
في بيان القاعدة المعروفة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٧٥ ص
(٥٧)
الكلام في معنى القاعدة
٢٧٥ ص
(٥٨)
الكلام في مدرك القاعدة
٢٨٠ ص
(٥٩)
الكلام في بيان قاعدة كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٨٢ ص
(٦٠)
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد
٢٨٦ ص
(٦١)
الثالث في ضمان المنفعة المستوفاة من العين المقبوضة بالبيع الفاسد
٢٨٨ ص
(٦٢)
الرابع في أنه إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله
٢٩١ ص
(٦٣)
الكلام في تعريف المثلي و القيمي
٢٩٢ ص
(٦٤)
في ضمان المثلي بالمثل و بيان حق المسألة
٣٠٣ ص
(٦٥)
الخامس في أنه هل يجب الشراء لو لم يجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل أم لا
٣٠٦ ص
(٦٦)
السادس في حكم ما لو تعذر المثل
٣٠٧ ص
(٦٧)
في أن المعتبر في قيمة المثل يوم الدفع
٣٠٨ ص
(٦٨)
في ضمان المثلي و تحقيق القول فيه
٣١١ ص
(٦٩)
السابع في أنه لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا كان مضمونا بالقيمة
٣١٢ ص
(٧٠)
في بيان محل الاستشهاد من صحيحة أبي ولاد
٣١٤ ص
(٧١)
الكلام في شروط المتعاقدين
٣١٩ ص
(٧٢)
من شرائط المتعاقدين البلوغ
٣١٩ ص
(٧٣)
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد
٣٣٠ ص
(٧٤)
و من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٣١ ص
(٧٥)
فروع
٣٣٦ ص
(٧٦)
الإكراه على بيع عبد من عبدين
٣٣٦ ص
(٧٧)
الإكراه على معين فضم غيره إليه
٣٣٦ ص
(٧٨)
الإكراه على الطلاق
٣٣٦ ص
(٧٩)
في صحة عقد المكره إذا تعقبه الرضا
٣٣٧ ص
(٨٠)
الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
٣٣٩ ص
(٨١)
تنبيهات
٣٤٠ ص
(٨٢)
الأوّل ان الإكراه و ان كان امرا واقعيّا الّا ان اعتقاد المكره طريق اليه
٣٤٠ ص
(٨٣)
الثاني انه لو اكره على نفس العقد غير مقيد بقيد
٣٤٠ ص
(٨٤)
الثالث انه قال في (المسالك) و اعلم ان بيع المكره انما يتوجه اليه البطلان إذا كان بغير حق
٣٤٠ ص
(٨٥)
و من شروط المتعاقدين اذن السيّد لو كان العاقد عبدا
٣٤١ ص
(٨٦)
فرع أمر العبد أن يشتري نفسه من مولاه
٣٤٨ ص
 
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٧٨ - الأول اللزوم مطلقا

موجبة و الأخرى سالبة فذكر عدم كفاية التقابض في حصول العقد لا (يخلو) عن تكرار بخلاف ذكر عدم كفاية التقابض في حصول نقل الملك فإنّه ليس فيه شائبة التكرار

قوله و دلالته على قصد المتعاطيين للملك لا يخفى من وجوه

أحدها قوله فلا يكفي التعاطي فإن معناه بقرينة وقوعه بعد قوله الأشهر انه لا بد منها هو ان التّعاطي لا يكفي في تأثير اثر الصّيغة و معلوم ان الاستناد الى عدم كفاية التعاطي انّما يصحّ في المورد الّذي لو كان هناك صيغة لأثرت النّقل و ليس الا ما قصد به التّمليك ثانيها التّمثيل بقوله أعطني بهذا الدينار ثوبا فيعطيه ما يرضيه أو يقول خذ هذا الثوب بدينار فان المثالين صريحان في قصد التمليك خصوصا بملاحظة الباء الّتي هي للمقابلة ثالثها قوله لأصالة بقاء الملك لان التمسّك بها لا يتم الا مع الشّكّ في حصول الملك و لا يصحّ ذلك الا بعد فرض قصد التّمليك و الا فالعلم بعدم حصول الملك متحقق و لا مجرى لأصالة بقاء الملك رابعها قوله و قصور الأفعال عن الدّلالة على المقاصد لانّه لا ينطبق الا على قصد الملك لان قصد الإباحة هو القدر المتيقّن و هو أقل المراتب الّتي يليق ان يتعلق بها القصد و الأفعال ليست قاصرة عن إفادتها

قوله (رحمه الله) أدونها جعل مالك موافقا لأحمد في الانعقاد من جهة انّه قال ينعقد بما يقصده النّاس بيعا

يعنى ان أحمد قال بأنّه ينعقد البيع بالمعاطاة (مطلقا) سواء فيها الجليل و الحقير و قد استند العلامة (قدس سرّه) في الحكم بكون مالك موافقا له إلى انّه قال ينعقد بما يقصده الناس بيعا فدل ذلك على ان كلام احمد ايضا ناظر إلى صورة قصد البيع كما هو المتعارف فيكون كلام خصمائه ايضا ناظرا الى ذلك المورد صونا للنزاع عن كونه لفظيّا

قوله (رحمه الله) و دلالتها على قصد المتعاطيين للملك ممّا لا يخفى

لانّه قال و امّا المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الملك فقد قيّد المعاطاة بكونها في المبايعات و معلوم ان المبايعة بدون قصد التمليك ممّا لا يتحقق أصلا

قوله و صرّح الشّيخ (قدس سرّه) في (المبسوط) بأن الجارية لا تملك بالهدية العارية عن الإيجاب و القبول و لا يحل وطيها

و هذه العبارة بتمامها قد خط عليها (المصنف) (قدس سرّه) في نسخته و لكن يبقى قوله فيما سيأتي و هو المناسب لما حكيناه عن الشّيخ في إهداء الجارية (انتهى) بغير محلّ يشار به اليه الا ان يتكلف بان إهداء الجارية داخل في إهداء الهدية الذي حكى عن الشيخ (قدس سرّه) انه لا يقول فيه بالملك من دون إيجاب و قبول

[الكلام في نقل الأقوال في المعاطاة و هي ستة]

[الأول اللزوم مطلقا]

قوله اللزوم (مطلقا) كما هو ظاهر المفيد (قدس سرّه) و يكفي في وجود القائل به قول العلّامة (قدس سرّه) في كره الأشهر عندنا انه لا بد من الصّيغة

هذا القول اختاره الأردبيلي (قدس سرّه) صريحا و وافقه المحدث الكاشاني (رحمه الله) قال في شرح الإرشاد فاعلم ان الّذي يظهر انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع الملك الناقل من البائع إلى المشترى و بالعكس إلى الصّيغة المعيّنة كما هو (الشارع) بل يكفى كل ما يدل على قصد ذلك مع الإقباض و هو المذهب المنسوب الى الشيخ المفيد (قدس سرّه) و الى بعض معاصري الشهيد الثّاني (رحمه الله) و هو المفهوم عرفا من البيع لانه كثيرا ما يقال في العرف و يراد ذلك بل انما يفهم عرفا ذلك من لم يسمع من المتفقّهة شيئا و لهذا نسمع يقولون بعنا و يريدون ذلك من غير صدور تلك الصّيغة بل بدون الشعور بها و لهذا يصحّ أنّه أوقع البيع بدون الصّيغة و بالجملة الإطلاق واضح عرفا و ليس ذلك المعنى (المشهور) في اللّغة فإنه مسبوق باللّغة و هو ظاهر و لا في العرف لما مر و لا في الشرع بمعنى وجوده في كلام (الشارع) من الكتاب و السّنة أو الإجماع المستلزم لذلك و (حينئذ) نقول المعتبر ليس الا المعنى الذي ذكرنا و هو المفهوم عرفا لقوله (تعالى) وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لما يدل على إباحته و ملكيّته؟؟؟ من الاخبار الكثيرة الصّحيحة المتواترة و للإجماع المعلوم إذ لا شك في إباحة ما يطلق عليه البيع و إذا لم يكن إلا العرفي فلا يكون المباح الا هو و لانه لو كان المعتبر غيره ما كان يليق من (الشارع) إهماله مع تبادر غيره و كمال اهتمامه بحال الرعية في بيان الجزئيّات من المندوبات و المكروهات إذ يصير تركه إغراء بالجهل و ذلك لا يجوز عندنا بل السّكوت و عدم البيان في مثل هذا المقام صريح و نصّ في الحوالة على العرف كما في سائر الأمور المحالة إليه إذ لا دليل له الّا هذا و لانّه لا شك في إباحة التصرّف (مطلقا) بمجرّد ما قلناه و لهذا هو المتداول بين المسلمين من زمانه (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى الان من غير نكير بل (الظاهر) ان ذلك صار إجماعيا لأنّ القول بأنّه عقد فاسد كان قولا للعلامة (قدس سرّه) و قد رجع عنه على ما نقل عنه و التصرّف دليل الملك لأنه إنّما أباح صاحب الملك بقصد الملك و البيع فلو لم يحصل ذلك ما كان ينبغي الجواز و لانه يجوز التصرفات الّتي لا يمكن الا مع الملك فإنه يجوز بيع السّلعة لنفسه لا بالوكالة فلو كان اباحة لما كان البيع جائز إذ لا بيع إلا في الملك و لجواز و طي الأمة المبتاعة بالوجه المذكور و معلوم انّه فرع الملك بالنّص و الإجماع و هو ظاهر و لانّه ما وقع صيغة في زمانهم و الا لنقل عادة و ما نقل عند العامة و لا عند الخاصّة و هو ظاهر و لان الملك حاصل عند الأكثر من غير لزوم كما نقل عن كره و معلوم ان لا موجب له الا عقد البيع و هو ظاهر و لان (الظاهر) ان الغرض حصول العلم بالرّضا و هو حاصل و لانّ (الظاهر) انه يصدق أنه تجارة عن تراض و هو كاف كما هو مدلول الآية و للشريعة السمحة السهلة و للزوم الحرج و الضّيق المنفي عقلا و نقلا فان الأكثرين ما يقدرون على الصّيغة المعتبرة يعنى يشق عليهم ذلك و لانّه قد يموت أحدهما فيبقى المال للوارث إذ لا دليل على لزومه (حينئذ) فتأمّل و لقولهم باللّزوم بعد التصرّف فلو لم يكن عقدا مملكا له لم يلزم ذلك و هو ظاهر لان تلف المال ليس بملك نعم يمكن عدم الضّمان حيث كان التصرّف مباحا و لكن ظاهر كلماتهم اللزوم فتأمّل و بالجملة القول بالملكية و بوقوع البيع الحقيقي هو المتجه خصوصا مع عدم القائل بأنّه بيع فاسد و انه لا يجوز مع التصرّف و انه لا دليل لعدم الملكية إلا أصل عدم الملك و استصحاب الملك على ملك المالك حتّى يتحقق و قد تحقق مع الصّيغة المقررة بالإجماع و بقي الباقي و الشهرة إذ لا إجماع عندنا لما عرفت و لهذا ما ادعى الإجماع بل ادعى الشّهرة في (شرح الشرائع) و (التذكرة) و غيرهما و لا عندهم فان مالك و احمد و بعض الحنفيّة على ما قلناه و بعض العامة يقول بذلك في الحقير دون العظيم و فسّر الحقير بنصاب القطع في السّرقة و هذا تحكم و الشّهرة ليست بحجة و هو ظاهر و الأصل و الاستصحاب متروك بالأدلة التي ذكرناها و هي أربعة عشر دليلا من الكتاب و السنة و الإجماع و ترك البيان و عدم نقل الصّيغة و التصرّف المفيد

للملكيّة و الشّريعة السّهلة و لزوم الحرج و الضيق المنفي عقلا و نقلا و اللّزوم بعد التّصرف و التجارة عن تراض و العلم به و الملك بدون اللزوم عند الأكثر