حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٩ - الخامس ما يجب فعله
الظالمين بالحرام، و النوح بالباطل، و حفظ كتب الضلال (١) و نسخها لغير النقض (٢) و الحجّة، و هجاء المؤمنين، و تعلّم السحر، و الكهانة، و القيافة و الشعبذة، و القمار، و الغشّ بما يخفى، و تدليس الماشطة، و تزيين الرجل بالمحرّم، (٣) و الرشا في الحكم- (٤) سواء حكم له أو عليه، بحقّ أو باطل- و الولاية من قبل الظالم مع غلبة ظنّه بالقصور عن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و جوائزه المغصوبة، فيعيدها لو أخذها على صاحبها أو وارثه، فإن تعذر تصدّق بها عنه.
[الخامس: ما يجب فعله]
الخامس: ما يجب فعله كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، و كذا أخذ الأجرة على الأذان و الصلاة بالناس و القضاء.
و لا بأس بالرزق من بيت المال على الأذان، و القضاء مع الحاجة (٥)
و لم يسمع صوتها الأجانب من الرجال.
قوله: «و حفظ كتب الضلال»
عن ظهر القلب أو من التلف.
قوله: «لغير النقض»
و لا تقيّة.
قوله: «و تزيين الرجل بالمحرّم»،
و هو المختصّ بالنساء كالسوار و الخلخال، و المرجع فيه إلى العادة، و في حكمه تزيينه بالذهب مطلقا، و بالحرير زيادة عمّا استثني. و كذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل.
قوله: «و الرشا في الحكم»
إلّا أن يتوقّف تحصيل الحقّ عليه فيحرم على المرتشي خاصّة.
قوله: «و القضاء مع الحاجة»
إلى أخذ الرزق.