حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠ - الخامس ما يجب فعله
و عدم التعيين، و الأجرة على عقد النكاح، (١) و الرزق من بيت المال للقاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان، و من يكيل للناس و يزن، و يعلّم القرآن و الأدب. (٢) و بيع كلب الحائط (٣) و الماشية و الزرع و الصيد و إجارتها، و الولاية من قبل العادل، و من الجائر مع علمه بالقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أو بدونه مع الإكراه، و ما يأخذه السلطان الجائر باسم المقاسمة من الغلّات، و الخراج عن الأرض، و الزكاة من الأنعام (٤) و إن علم المالك.
و لو دفع إليه مالا ليصرفه في قبيل و هو منهم، فإن عيّن لم يجز التخطّي، و إلّا جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد. (٥).
قوله: «و الأجرة على عقد النكاح»،
بأن يتولّى العقد عن أحدهما أو عنهما، فيكون وكيلا بجعل.
أمّا تعليم الصيغة و إلقاؤها على المتعاقدين فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. و كذا القول في باقي العقود.
قوله: «و الأدب»،
هو علم العربيّة كالصرف و النحو.
قوله: «كلب الحائط»
و كذا الجرو [١] القابل للتعليم.
قوله: «و الزكاة من الأنعام»
و غيرها من الغلّات و الأموال.
قوله: «لا أزيد»،
و لا فرق بين أن يقول: ضعه أو ادفعه.
[١] في «الصحاح» ج ٦، ص ٢٣٠١، «جري»: «و الجرو و الجرو: و الجرو: ولد الكلب و السباع».