حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٨٦ - الفصل الثاني في المبهمة
و لو أوصى بمعيّن يحتمله الثلث ملكه الموصى له بالموت و القبول. (١)
و لو كان بعض المال غائبا و قصر الموجود عن الثلث سلّم إليه من العين ثلث الموجود، و كلّما حصل من الغائب شيء أخذ منها بنسبة ثلثه.
و يجب العمل بمقتضى الوصيّة إذا لم يناف المشروع، و تخرج الوصيّة من جميع ما خلّف، و تحتسب ديته و إن كانت صلحا عن العمد و أرش الجراح من التركة.
[الفصل الثاني في المبهمة]
الفصل الثاني في المبهمة إذا أوصى بجزء من ماله فالسبع، (٢) و بالسهم الثمن، و بالشيء السدس، و غير ذلك يرجع إلى الوارث، مثل الحظّ و القسط و النصيب و القليل.
.
المال، و الدعوى خلافه، عكس الثاني، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال حتّى يظهر خلافه. و قيل [١]: يقبل دعواهم في الموضعين، لأصالة عدم علمهم بمقدار التركة على التقديرين، و هو يقتضي جهالة قدر المعيّن من التركة كالمشاع، و لإمكان ظنّهم أنّه لا دين على الميّت فظهر، مع أنّ الأصل عدمه. و هذا أقوى [٢].
قوله: «بالموت و القبول»،
يكفي القبول قولا أو فعلا.
قوله: «فالسبع»
بل العشر.
[١] القائل هو المحقّق الكركي في «جامع المقاصد» ج ١٠، ص ١٢٥- ١٢٦.
[٢] للمزيد راجع «مسالك الأفهام» ج ٦، ص ١٧١- ١٧٣، «الروضة البهيّة» ج ٥، ص ٤٦، ٤٧.