حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٦ - مسائل النزاع
و لو اختلفا في تاريخ الإيقاع، أو في اللغة، أو في العبارة لم يقبل، و لو كان ذلك في الإقرار قبل.
و يجب التسليم مع المطالبة و القدرة، فإن أخّر ضمن.
و لو وكّله في القضاء و لم يشهد به ضمن، (١) بخلاف الإيداع.
و للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة و الموكّل مع علمه، (٢) و تقبل شهادة الوكيل لموكّله فيما لا ولاية له.
و لو عزل قبلت في الجميع، ما لم يكن أقام بها أو شرع في المنازعة.
[مسائل النزاع]
مسائل النزاع لو أنكر المالك الإذن في البيع بذلك الثمن و ادّعى الأزيد، فالقول قوله مع اليمين، ثمَّ تستعاد العين إن أمكن، (٣) و إلّا المثل أو القيمة، فإن صدّق المشتري الوكيل و تلفت السلعة في يده رجع المالك على من شاء،.
.
قوله: «و لم يشهد به ضمن»
إلّا أن يكون الدفع بحضور الموكّل.
قوله: «و للبائع مطالبة الوكيل مع جهل الوكالة و الموكّل مع علمه»،
الأقوى أنّ الثمن إن كان معيّنا فالمطالب به من هو في يده، سواء في ذلك الوكيل و الموكّل، و إن كان في الذمّة و دفعه الموكّل إلى الوكيل تخيّر البائع في مطالبة أيّهما شاء مع علمه بالوكالة، و إن لم يكن دفعه إليه فله مطالبة الوكيل مع جهله بكونه وكيلا و عدم البيّنة بها، و الموكّل مع علمه.
قوله: «فالقول قوله مع اليمين، ثمَّ تستعاد العين إن أمكن».
هذا إنّما يتمّ مع اعتراف المشتري