حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٣ - المطلب الثاني في الأحكام
و لو اشترى معيبا بثمن مثله جاهلا بالعيب وقع عن الموكّل، و لو علم افتقر إلى الإجازة، و لو كان بغبن فكذلك عالما كان أو جاهلا، ثمَّ إن ذكر الموكّل في العقد لم يقع عنه و لا عن الموكّل إلّا بالإجازة، و إلّا وقع عن الوكيل، و للوكيل الردّ بالعيب مع حضور الموكّل و غيبته، و لو رضي الموكّل بطل ردّه. (١)
و إذا قال له: افعل ما شئت، أو وكّله في مقدار يعجز عنه اقتضى الإذن في التوكيل للأمين.
و لو قال له: بع من زيد، أو في زمان، أو في سوق له فيه غرض، (٢) أو صرّح فيه بالنهي عن غيره، أو بحالّ لم يجز العدول.
و لو باع بأزيد، أو باع حالّا بمثل ما أذن في النسيئة، (٣) أو اشترى نسيئة
قوله: «و لو رضي الموكّل بطل ردّه»،
الأجود عدم جواز الردّ مطلقا.
قوله: «أو في سوق له فيه غرض»
فلو علم انتفاء الغرض جاز البيع في غيره، لكن لا يجوز نقل المبيع إليه فلو نقله كان ضامنا، و الفائدة صحّة المعاملة.
قوله: «بمثل ما أذن في النسيئة»
نعم إلّا أن يتعلّق بالتأخير غرض.