حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢ - المطلب الثاني في آدابها
و معاملة الأدنين، (١) و ذوي العاهات (٢) و الأكراد، و الاستحطاط بعد العقد، و الزيادة وقت النداء، (٣) و التعرّض للكيل و الوزن إذا لم يحسن، و الدخول على سوم المؤمن، (٤) و أن يتوكل حاضر لباد، (٥) و التلقّي- و حدّه أربعة فراسخ (٦) مع القصد، و لا خيار للبائع (٧) بدون الغبن- و النجش و هو الزيادة لمن واطأه البائع. (٨).
قوله: «و معاملة الأدنين»،
فسّروا بمن لا يبالي بما قال و لا بما قيل فيه، و بالذي لا يسرّه الإحسان و لا تسوؤه الإساءة، و بالذي يحاسب على الدون.
قوله: «و ذوي العاهات»
أي النقص في أبدانهم، و علّل في الأخبار «بأنّهم أظلم شيء» [١].
قوله: «و الزيادة وقت النداء»
فيصبر حتّى يسكت، لأن لا يحصل للمنادي الالتباس.
قوله: «و الدخول على سوم المؤمن»
بيعا و شراء، و إنّما يكره بعد التراضي أو قربه.
قوله: «و أن يتوكّل حاضر لباد»،
في البيع دون الشراء.
قوله: «أربعة فراسخ»
فما دون.
قوله: «و لا خيار للبائع»
أي لا خيار للمتلقّي.
قوله: «و النجش و هو الزيادة [٢] لمن واطأه البائع».
هذا التعريف ليس بجيّد، لتعلّق وصفه بالمشتري
[١] النظر «الكافي» ج ٥، ص ١٥٨ و ١٥٩، باب من تكره معاملته و مخالطته، ح ٣، ٦، ٩، «الفقيه» ج ٣ ص ١٠٠، ح ٣٨٩، باب المعايش و المكاسب و.، ح ٣٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ١٠ و ١١، ح ٣٥، و ٤٠، باب فضل التجارة و آدابها و.، ح ٣٥ و ٤٠.
[٢] في هامش المخطوطة: قوله: «و النجش و هو الزيادة» في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليحرّص غيره عليه و إن لم يكن بمواطاة البائع، و الأقوى التحريم، و البيع صحيح لكن يتخيّر المشتري مع ظهور الغبن، و في حكمه ما لو قال البائع: أعطيت في هذه السلعة كذا فصدّقه المشتري (منه).