حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٩ - الفصل الأوّل عملنا في الإرشاد
أرض الصلح فإن لأربابها يملكونها على الخصوص، و يجوز لهم التصرّف بالبيع و الوقف و غيرهما.
و الصحيح: «أرض الصلح لأربابها يملكونها على الخصوص،.» [١].
٥- «إرشاد الأذهان» ج ١، ص ٣٥٠:
لا يجوز الانتفاع بالطرق في غير الاستطراق، إلّا بما تفوت معه منفعته.
و الصحيح: «.، إلّا بما لا تفوت معه منفعته» [٢].
٦- «إرشاد الأذهان» ج ١، ص ٣٥٢:
و سبّاب الإمام يقتل.
و الصحيح: «و سابّ الإمام يقتل» [٣].
و هنا نورد عددا من الأخطاء في تقطيع العبارات:
١- «إرشاد الأذهان» ج ١، ص ٢٨٤- ٢٨٥:
و يصدّق المالك في عدم الحول، و نقصان الخرص المحتمل، و إبدال النصاب، و الإخراج من غير يمين.
و لو شهد عليه اثنان حكم عليه، و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو.
و الوجه الصحيح في تقطيع العبارة هكذا:
و يصدّق المالك في. و الإخراج، من غير يمين. و لو شهد عليه اثنان حكم عليه.
و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع. و لا زكاة لو. [٤].
٢- «إرشاد الأذهان» ج ١، ص ٢٩١:
و لو لم يقبض الموهوب فلا زكاة عليه، و لو مات الواهب فالزكاة على الوارث،
[١] هذا الجزء، ص ٤٨٩.
[٢] هذا الجزء، ص ٤٩٤.
[٣] هذا الجزء، ص ٥٠٣.
[٤] هذا الجزء، ص ٢٥٤- ٢٥٥.