حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٣ - بعض آرائه
نظريات و أقوال الشهيد الواردة في غاية المراد، و سنورد هنا- بمناسبة البحث السابق- بعضا من نظرياته و آرائه المهمّة:
- و يجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن، و الحكم بين الناس مع اتّصافهم بصفات المفتي. و يجب الترافع إليهم، و يأثم الرادّ عليهم [١].
- و يعزّر كلّ من ترك واجبا أو فعل محرّما بما يراه الحاكم. و سابّ النبيّ أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) يقتل و لو من غير إذن الإمام، ما لم يخف على نفسه أو ما له أو على مؤمن [٢].
- و الحدود و التعزيرات إلى الإمام و نائبه و لو عموما، فيجوز في حال الغيبة للفقيه الموصوف بما يأتي في القضاء إقامتها مع المكنة، و يجب على العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان، و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و على العامّة المصير إليه و الترافع في الأحكام، فيعصي مؤثر المخالف و يفسق [٣].
- و هو [يعني القضاء] وظيفة الإمام أو نائبه، و في الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء، فمن عدل عنه إلى قضاء الجوز كان عاصيا [٤].
- و في غيبة الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط، و يجب الترافع إليه، و حكمه حكم المنصوب من قبل الإمام خصوصا. و لو تعدّد فكتعدّد القضاة، نعم، يتعيّن الترافع إلى الأعلم، فإن تساويا فالأورع [٥].
- و هل يكفي قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم [٦].
- تجب صلاة الجمعة ركعتين بدلا عن الظهر، بشرط الإمام أو نائبه. و في الغيبة تجمّع الفقهاء مع الأمن، و تجزئ عن الظهر على الأصحّ [٧].
[١] «اللمعة الدمشقية» ص ٨٤.
[٢] «اللمعة الدمشقية» ص ٢٥٩.
[٣] «الدروس الشرعية» ص ١٦٥.
[٤] «اللمعة الدمشقية» ص ٨٩.
[٥] «الدروس الشرعية» ص ١٦٩- ١٧٠.
[٦] «الدروس الشرعية» ص ٧٧
[٧] «الدروس الشرعية» ص ٤١.