جواهر الأصول - تقريرات
(١)
هوية الكتاب
١ ص
(٢)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٣)
نُبذة من حياة المؤلِّف
٦ ص
(٤)
حول تحقيق الكتاب
٧ ص
(٥)
تمهيد من المؤلّف
١١ ص
(٦)
المقدمة
٢٥ ص
(٧)
الأمر الأوّل في موضوع العلم
٢٧ ص
(٨)
الجهة الاولى في وحدة موضوع العلم
٢٧ ص
(٩)
وهم و دفع
٣٢ ص
(١٠)
الجهة الثانية في الأعراض الذاتيّة و الغريبة
٣٥ ص
(١١)
ذكر و تعقيب
٤١ ص
(١٢)
ذكر و إشكال
٤٢ ص
(١٣)
ذكر و تعقيب
٤٥ ص
(١٤)
الجهة الثالثة في تمايز العلوم
٥٠ ص
(١٥)
الجهة الرابعة في موضوع علم الاصول
٥٤ ص
(١٦)
الجهة الخامسة في تعريف اصول الفقه
٥٩ ص
(١٧)
تعريف سماحة الاستاذ- دام ظلّه- لعلم الاصول
٧١ ص
(١٨)
الأمر الثاني في الوضع
٧٧ ص
(١٩)
الجهة الاولى في الواضع
٧٧ ص
(٢٠)
الجهة الثانية في حقيقة الوضع
٨٠ ص
(٢١)
الجهة الثالثة في أثر الوضع
٨٥ ص
(٢٢)
الجهة الرابعة في أقسام الوضع
٨٧ ص
(٢٣)
تفسير الأقسام بحسب مذاق القوم
٨٨ ص
(٢٤)
المقام الأوّل
٨٨ ص
(٢٥)
ذكر و تعقيب
٩٠ ص
(٢٦)
تتميم و إرشاد
٩٣ ص
(٢٧)
تذكرة
٩٥ ص
(٢٨)
ذكر و تعقيب
٩٦ ص
(٢٩)
تنبيهات
١٠٥ ص
(٣٠)
التنبيه الأوّل
١٠٥ ص
(٣١)
التنبيه الثاني
١٠٨ ص
(٣٢)
التنبيه الثالث
١١٠ ص
(٣٣)
المقام الثاني
١١١ ص
(٣٤)
الجهة الاولى في طريق تشخيص كيفيّة الوضع و الموضوع له
١١١ ص
(٣٥)
الجهة الثانية في وضع الأعلام الشخصيّة
١١٣ ص
(٣٦)
الجهة الثالثة في كيفيّة وضع الحروف
١١٤ ص
(٣٧)
ذكر و تعقيب
١١٩ ص
(٣٨)
إشكالات و إيرادات
١٢٦ ص
(٣٩)
الإشكال الأوّل
١٢٦ ص
(٤٠)
الإشكال الثاني
١٢٨ ص
(٤١)
الإشكال الثالث
١٣١ ص
(٤٢)
الإشكال الرابع
١٣٢ ص
(٤٣)
وجهان لعدم إمكان إرادة الإيجاديّة من الحروف
١٣٤ ص
(٤٤)
الوجه الأوّل
١٣٤ ص
(٤٥)
الوجه الثاني
١٣٥ ص
(٤٦)
ذكر و تعقيب
١٣٦ ص
(٤٧)
حصيلة البحث
١٣٩ ص
(٤٨)
الجهة الرابعة في دفع توهّم كون المستعمل فيه في الحروف عامّاً
١٤١ ص
(٤٩)
المورد الأوّل
١٤٢ ص
(٥٠)
المورد الثاني
١٤٣ ص
(٥١)
المورد الثالث
١٤٤ ص
(٥٢)
الجهة الخامسة في هيئات الجمل التامّة
١٤٥ ص
(٥٣)
الجهة السادسة في هيئات الجمل الناقصة
١٥١ ص
(٥٤)
ذكر و تعقيب
١٥٢ ص
(٥٥)
الجهة السابعة في الإنشاء و الإخبار
١٥٤ ص
(٥٦)
الجهة الثامنة في ألفاظ الإشارة و ضمائر الغيبة
١٥٧ ص
(٥٧)
الجهة التاسعة في ضمائر المتكلم و المخاطب
١٦٢ ص
(٥٨)
ذكر و تعقيب
١٦٢ ص
(٥٩)
الجهة العاشرة في الموصولات
١٦٥ ص
(٦٠)
الجهة الحادية عشر في موقف الحروف من حيث الإخبار عنها و بها
١٦٧ ص
(٦١)
الأمر الثالث في الحقيقة المسمّاة بالمجاز
١٧١ ص
(٦٢)
ذكر و تنقيح
١٧٣ ص
(٦٣)
الأمر الرابع في استعمال اللّفظ في اللّفظ
١٨٣ ص
(٦٤)
الجهة الاولى في استعمال اللّفظ و إرادة شخصه
١٨٤ ص
(٦٥)
ذكر و تعقيب
١٨٦ ص
(٦٦)
الجهة الثانية في استعمال اللّفظ و إرادة مثله
١٨٩ ص
(٦٧)
الجهة الثالثة في استعمال اللّفظ و إرادة صنفه أو نوعه
١٩٠ ص
(٦٨)
إشكال و دفع
١٩٠ ص
(٦٩)
وهم و دفع
١٩١ ص
(٧٠)
الأمر الخامس في أنّ ما وُضعت له الألفاظ هل هي المعاني الواقعيّة، أو المعاني المرادة؟
١٩٣ ص
(٧١)
الجهة الأولى في أنّ الموضوع له هل المعاني الواقعيّة للألفاظ أو المعاني المرادة؟
١٩٣ ص
(٧٢)
الجهة الثانية في أنّ دلالة الألفاظ على المعاني هل تابعة للإرادة أم لا؟
١٩٨ ص
(٧٣)
عدم تماميّة كلام العَلَمين
٢٠٤ ص
(٧٤)
الجهة الثالثة في عدم التلازم بين كون تبعية الدلالة للإرادة و بين كون الموضوع له المعاني المرادة
٢٠٥ ص
(٧٥)
الأمر السادس في أنّ للمجموع المركّب من المادّة و الهيئة وضعاً أم لا؟
٢٠٧ ص
(٧٦)
الأمر السابع في أنّ الموضوع له للألفاظ هل هي المعاني النفس الأمريّة أو المعاني الذهنيّة بما هي هي أو المعاني الذهنيّة بلحاظ كشفها عن الواقع؟
٢١٣ ص
(٧٧)
الأمر الثامن في العلائم التي يمتاز بها المعنى الحقيقي عن المجازي
٢١٧ ص
(٧٨)
التبادر
٢١٩ ص
(٧٩)
الجهة الأولى في إمكان كون التبادر علامة للحقيقة
٢١٩ ص
(٨٠)
الجهة الثانية في بيان إحراز أنّ التبادر من حاقّ اللّفظ، لا من القرينة
٢٢٢ ص
(٨١)
نقل و تعقيب
٢٢٨ ص
(٨٢)
الاطّراد
٢٣١ ص
(٨٣)
التقريب الأوّل
٢٣١ ص
(٨٤)
التقريب الثاني
٢٣٢ ص
(٨٥)
التقريب الثالث
٢٣٤ ص
(٨٦)
الأمر التاسع في تعارض الأحوال
٢٣٧ ص
(٨٧)
الصورة الاولى صورة الشكّ في نقل اللّفظ عن معناه الحقيقي
٢٤٠ ص
(٨٨)
الصورة الثانية صورة العلم بنقل اللّفظ من معناه الحقيقي
٢٤٣ ص
(٨٩)
ذكر و تعقيب
٢٤٤ ص
(٩٠)
الأمر العاشر في الحقيقة الشرعيّة
٢٥١ ص
(٩١)
الأمر الحادي عشر في البحث المعروف ب «الصحيح و الأعمّ»
٢٥٩ ص
(٩٢)
الجهة الاولى في عدم تفرّع هذه المسألة على ثبوت الحقيقة الشرعيّة
٢٥٩ ص
(٩٣)
الجهة الثانية في عقد عنوان المبحث على مذاق القوم
٢٦٠ ص
(٩٤)
الجهة الثالثة فيما ينبغي عقد عنوان البحث
٢٦٤ ص
(٩٥)
الجهة الرابعة في معنى الصحيح و الفاسد
٢٦٦ ص
(٩٦)
ذكر و تنقيح
٢٦٧ ص
(٩٧)
إزاحة وهم
٢٧٠ ص
(٩٨)
الجهة الخامسة في تعيين محلّ النزاع
٢٧١ ص
(٩٩)
المقام الأول في إمكان دخول الشرائط في محطّ البحث
٢٧٢ ص
(١٠٠)
ذكر و تنقيح
٢٧٥ ص
(١٠١)
المقامُ الثّاني فيما يظهر من كلمات الأصحاب في محطّ البحث
٢٧٨ ص
(١٠٢)
الجهة السادسة في تصوير الجامع في المسألة على كلا القولين
٢٨١ ص
(١٠٣)
ذكر و تنقيح
٢٨٨ ص
(١٠٤)
إشكال و دفع
٢٨٩ ص
(١٠٥)
ذكر و هداية
٢٩١ ص
(١٠٦)
تَذْنيب
٣٠٠ ص
(١٠٧)
الجهة السابعة في ثمرة النزاع بين الصحيحي و الأعمّي
٣٠٩ ص
(١٠٨)
تنبيهان
٣٢٥ ص
(١٠٩)
الجهة الثامنة فيما وضعت له ألفاظ العبادات
٣٢٦ ص
(١١٠)
المقام الأوّل في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة
٣٤٢ ص
(١١١)
ذكر و تعقيب
٣٤٦ ص
(١١٢)
المقام الثاني في تحقّق الحنث بالصلاة في الأمكنة المكروهة
٣٤٧ ص
(١١٣)
الجهة التاسعة في ألفاظ المعاملات
٣٤٨ ص
(١١٤)
فذلكة فيها تأييد لما سبق
٣٥٦ ص
(١١٥)
خاتمة في تصوير جزء الفرد و شرطه في المركّبات الاعتباريّة
٣٦٣ ص
(١١٦)
الفهرس
٣٧١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٦٤ - الجهة الخامسة في تعريف اصول الفقه

و رابعاً: أنّه لم يقيِّد الأحكام بالكلّيّة، فتشمل القاعدة الفقهيّة، التي يستنبط منها أحكام جزئيّة.

و القول: بأنّ اللّام فيها للعهد، و هو الأحكام الكلّيّة غير مسموع؛ لما أشرنا إليه: من أنّه لا بدّ و أن تؤخذ في ظاهر التعريف.

قال المحقّق النائيني (قدس سره): ينبغي تعريف علم الاصول: بأنّه العلم بالكُبريات التي لو انضمّت إليها صُغرياتها يستنتج منها حكم كلي‌ [١]

. و لا يخفى أنّ هذا التعريف هو تعريف المشهور، لكنّه بعبارة اخرى؛ حيث بدّل القواعد بالكُبريات، و الاستنباط بالاستنتاج، فما كان يرد على تعريف المشهور: من خروج الظنّ على الحكومة، و خروج الاصول العمليّة في الشبهات الحكميّة عن المسائل الاصوليّة، يتوجّه على هذا التعريف أيضاً، كما يتوجّه على هذا التعريف أيضاً ما اورد على تعريف المشهور: بأنّ علم الاصول نفس الكُبريات لا العلم بها [٢]

. و يتوجّه على هذا التعريف دخول بعض القواعد الفقهيّة في المسائل الاصوليّة كقاعدة «ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده»، و عكسها.

و العجب منه (قدس سره) كيف عرّفه بذلك، مع أنّ إشكال المحقّق الخراساني (قدس سره) على تعريف المشهور [٣]، كان بمرأى منه و مسمع؟!

و قال (قدس سره)- في أوائل الاستصحاب- في الفرق بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة كلاماً لا يخلو عن غرابة، فليراجع‌ [٤].


[١]- فوائد الاصول ١: ٢٩.

[٢]- نهاية الأفكار ١: ١٩، حقائق الاصول ١: ١٥.

[٣]- كفاية الاصول: ٢٣- ٢٤.

[٤]- قلت: و إليك حاصل ما أفاده (قدس سره) هناك في الفرق بين المسألة الاصوليّة و القاعدة الفقهيّة: و هو أنّ المسألة الاصوليّة هي ما تقع كبرى لقياس استنباط الحكم الشرعي الكلّي- سواء كان واقعيّاً أو ظاهرياً- و لا يتعلّق بعمل آحاد المكلّفين ابتداء إلّا بعد تطبيق النتيجة على الموارد الخاصّة الجزئيّة.

و أمّا القاعدة الفقهيّة فهي و إن تقع كبرى لقياس الاستنباط، إلّا أنّ النتيجة فيها إنّما تكون جزئيّة؛ تتعلّق بعمل آحاد المكلّفين بلا واسطة؛ أي لا تحتاج في تعلّقها بالعمل إلى مئُونة اخرى، كما هو الشأن في نتيجة المسألة الأصوليّة (أ). انتهى كلامه ملخّصاً.

و لعلّ وجه الغرابة هو ما تقدّم: من أنّ بعض المسائل الفقهيّة لم يكن وظيفة للمكلّف في مقام العمل، كمسألة طهارة الماء و الأرض، و نجاسة الكلب و الخنزير، و مسألة الضمان و النصاب ... إلى غير ذلك من الأحكام الكليّة الإلهيّة التي لم تكن من وظائف المكلّف في مقام العمل.

و ما تقدّم من أنّ قاعدة «ما يُضمن» و عكسها قاعدة فقهيّة، و لو انضمّ صغراهما إليهما لاستفيد منه الحكم الكلّي.

و قد ذكر (قدس سره) هناك في آخر كلامه- في الفرق بين المسألتين- ما يرجع إلى ما حكيناه عن الشيخ (قدس سره)، فقال: إنّ نتيجة المسألة الاصوليّة إنّما تنفع المجتهد، و لا حظّ للمقلّد فيها، و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، و أمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة فهي تنفع المقلّد، و يجوز للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة، و يكون أمر تطبيقها بيد المقلّد (ب). فيتوجّه عليه ما يرد على مقال الشيخ (قدس سره)، فلاحظ. المقرّر

-

أ- فوائد الاصول ٤: ٣٠٨- ٣١٠.

ب- نفس المصدر السابق.