جواهر الأصول - تقريرات - المرتضوي اللنگرودي، محمد حسن - الصفحة ٣٤٥ - المقام الأوّل في انعقاد الحلف أو النذر بترك الصلاة في الأمكنة المكروهة
لا ظرف ثبوت التكليف و تعلّقه، فالصلاة- مثلًا- بوجودها الخارجي لم تكن متعلَّقة للأمر أو النهي، بل نفس طبيعة الصلاة متعلَّقة للأمر، و الأمر يبعث المكلّف نحو إتيان الطبيعة ليس إلّا.
و لا يخفى أنّ المأمور به و متعلّق الأمر في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» [١] الآية، هي نفس طبيعة الصلاة، و هي غير المأمور به و متعلّق الأمر في قوله تعالى: «وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ» [٢]؛ لأنّ متعلَّقه عنوان الوفاء بالنذر، و يتولّد من الأمر بوفاء النذر- لو قلنا: بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه- نهي يتعلّق بعنوان التخلّف عن النذر، فهناك عناوين متعدّدة لا يرتبط أحدها بالآخر:
١- عنوان الصلاة.
٢- عنوان الوفاء بالنذر.
٣- عنوان التخلّف عن النذر.
نعم ما يوجده في الخارج يكون مجمع العناوين، فإنّ الصلاة المنذور تركها في الحمّام تكون مصداقاً حقيقيّاً لعنوان الصلاة، و الصلاة عنوان ذاتيّ له، و تكون مصداقاً عرضيّاً لعنوان الكون في الحمّام، و هو عنوان عرضيّ للفرد الخارجي، و هكذا عنوان التخلّف عن النذر يصدق على الموجود الخارجي صدقاً عرضيّاً، و يكون الموجود الخارجي مصداقاً عرضيّاً له.
فظهر لك: أنّ الموجود الخارجي مصداق ذاتيّ لعنوان الصلاة، و مصداق عرضيّ لعنواني الكون في الحمّام، و التخلّف عن النذر، فمن حيث إنّه مصداق ذاتيّ لعنوان الصلاة لا حزازة فيه، بل مطلوب حقيقة، و حزازته إنّما هي من حيث عنوان الكون في الحمّام و التخلّف عن النذر عليه عرضاً، فبالفرض لو نذر ترك الصلاة، و فرض صحّته،
[١]- الإسراء: ٧٨.
[٢]- الحج: ٢٩.