المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - (أحكام اللقطة)
(مسألة ١١٦٣): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة مثلًا في دار إنسان و لم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها، و يجوز له إخراجها من الدار و ليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها، و أما إذا أخذها فيجري عليها حكم مجهول المالك و قد تقدم في المسألة (١١٥٨)، نعم يجوز تملك الحمام و نحوه من الطيور إذا ملك جناحيه و لم يعرف صاحبه من دون فحص عنه.
(مسألة ١١٦٤): إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، و إلّا أنفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها و لم يكن متبرعاً في الإنفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك و إلّا لم يجز له ذلك.
(مسألة ١١٦٥): إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ إذا كان ممن يجوز له أخذها إن يستوفيها و يحتسبها بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة.
(مسألة ١١٦٦): اللقيط و هو الطفل الذي لا كافل له و لا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه و دفع ما يضرّه يستحب أخذه بل يجب ذلك كفاية إذا توقف عليه حفظه، و يجب التعريف به إذا أحرز عدم كونه منبوذاً من قبل أهله و احتمل الوصول إليهم بالفحص و التعريف.
(مسألة ١١٦٧): من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته و حفظه و القيام بضرورة تربيته إلى أن يبلغ، فليس لأحد غير أبويه و أجداده و وصي الأب أو الجد أن ينتزعه من الملتقط و يتصدى لحضانته.
(مسألة ١١٦٨): لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط و يلحقه بنفسه و لو فعل لم يترتب على ذلك شيء من أحكام النبوة و الأبوة و الأمومة.