المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٥٠٩ - (أحكام الوصية)
في ذلك.
(مسألة ١٣٠٥): لا بأس بالإيصاء إلى عدة اشخاص على الترتيب، كأن يقول (زيد وصيي فأن مات فعمرو وصيي)، فوصاية عمرو تتوقف عندئذٍ على موت زيد.
(مسألة ١٣٠٦): الوصي أمين، فلا يضمن ما يتلف في يده الا مع التعدي أو التفريط، مثلا: إذا اوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده فنقله الوصي إلى بلد آخر و تلف المال في الطريق ضمنه لتفريطه بمخالفة الوصية.
(مسألة ١٣٠٧): تثبت دعوى مدعي الوصية له بمال بشهادة مسلمين عدلين، و بشهادة مسلم عادل مع يمين المدعي، و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين، و بشهادة أربع مسلمات عادلات، و يثبت ربع الوصية بشهادة مسلمة عادلة و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات كما تثبت الدعوى الانفة الذكر بشهادة رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم تيسّر عدول المسلمين.
و أما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم أو جدهم أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات و لا منضمات إلى الرجال.