المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٩٥ - (أحكام الوقف)
تبعاً لمن هو موجود بالفعل بان يجعل طبقة ثانية أو مساوياً للموجود في الطبقة بحيث لو وجد لشاركه صح الوقف.
(مسألة ١٢٦٧): لا يعتبر قصد القربة في صحة الوقف و لا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية، كما لا يعتبر القبول في الوقف بجميع أنواعه و إن كان اعتباره أحوط استحباباً.
(مسألة ١٢٦٨): يجوز للواقف في وقف غير المسجد ان يجعل في ضمن إنشاء الوقف تولية الوقف و نظارته لنفسه ما دام الحياة أو إلى مدة محددة و كذلك يجوز ان يجعلها لغيره، كما يجوز ان يجعل أمر التولية لنفسه أو لشخص آخر بان يكون المتولي كل من يعينه نفسه أو ذلك الشخص، و لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول سواء أ كان حاضراً في مجلس إيقاع الوقف أم كان غائباً ثم بلغه ذلك، و لو قبل التولية تعين و وجب عليه العمل بما قرره الواقف من الشروط، و لكن له ان يعزل نفسه عن التولية بعد ذلك.
(مسألة ١٢٦٩): يعتبر في متولي الوقف ان تكون له الكفاية لإدارة شؤونه و لو بالاستعانة بالغير، كما يعتبر ان يكون موثوقاً به في العمل وفق ما يقتضيه الوقف.
(مسألة ١٢٧٠): إذا لم يجعل الواقف متولياً للوقف و لم يجعل حق نصبه لنفسه أو لغيره فالعين الموقوفة ان كانت وقفاً على أفراد معينين على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلًا جاز لهم التصرف فيها بما يتوقف عليه انتفاعهم منها من دون أخذ إجازة أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين رشيدين، و إن لم يكونوا كذلك كان زمام ذلك بيد وليّهم الشرعي، و أما التصرف في العين الموقوفة بما يرجع الى مصلحة الوقف و مراعاة مصلحة