المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٤ - (أحكام الأطعمة و الأشربة)
من المذكورات: الدم و الرجيع، و الأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً، كما أن الأحوط وجوباً الاجتناب عن رجيع السمك و دمه و رجيع الجراد، نعم لا بأس بما في جوفهما من ذلك إذا أكل معهما.
(مسألة ١٢١٩): يحرم أكل الطين و المدر و كذلك التراب و الرمل على الأحوط لزوماً، و يستثنى من ذلك مقدار حمصة متوسطة الحجم من تربة سيد الشهداء (عليه السلام) للاستشفاء لا لغيره، و الأحوط وجوباً الاقتصار فيها على ما يؤخذ من القبر الشريف أو مما يقرب منه الملحق به عرفاً، و فيما زاد على ذلك يمزج بماء و نحوه بحيث يستهلك فيه و يستشفى به رجاءً.
(مسألة ١٢٢٠): لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدرية إلى فضاء الفم، و كذا بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام.
(مسألة ١٢٢١): يحرم تناول كل ما يضرّ الإنسان ضرراً بليغاً، سواء أ كان موجباً للهلاك أم موجباً لتعطيل بعض الأعضاء أو فقدان بعض الحواس. و يحرم أيضاً تناول ما يحتمل فيه ذلك إذا كان الاحتمال معتداً به عند العقلاء و لو من جهة الاهتمام بالمحتمل بحيث يصدق معه الخوف عندهم، حتى لو كان الضرر المترتب عليه غير عاجل.
(مسألة ١٢٢٢): يحرم استعمال الترياق و مشتقاته و سائر أنواع المواد المخدرة إذا كان مستتبعاً للضرر البليغ بالشخص سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منها أو من جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنها مطلقاً الا في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما تدعو الضرورة إليه.
(مسألة ١٢٢٣): يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات، و في بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي، و روى عن الصادق (عليه السلام) إنه قال (إن الخمر أُم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا