المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٧٢ - (أحكام الأطعمة و الأشربة)
في رجل الطير خارجه عن الكف.
(مسألة ١٢١٣): يحل من حيوان البحر السمك الذي له فلس في الأصل و إن زال بالعارض كما تقدم و يحرم غيره من أنواع الحيوانات البحرية كالبقر البحري و الضفدع و السرطان و السلحفاة و كذلك ما ليس له فلس من السمك كالجري و الزمير.
نعم الطيور المسماة بطيور البحر من السابحة و الغائصة و غيرهما يحل منها ما يحل مثلها من طيور البرّ.
(مسألة ١٢١٤): يحل من البهائم البرية الغنم و البقر و الإبل و الخيل و البغال و الحمير بجميع أقسامها سواء الوحشية و الأهلية، و كذلك الغزال، نعم يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهلية.
و يحرم من البهائم السباع و هي ما كان مفترساً و له ظفر أو ناب، قوياً كان كالأسد و النمر و الفهد أو ضعيفاً كالثعلب و الضبع، و كذلك يحرم الكلب و الهر و الأرنب و الخنزير و القرد و الفيل و الدبّ، و يحرم الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب و الفأر و اليربوع و القنفذ و الحية و نحوها، و تحرم الديدان حتى ديدان الفاكهة على الأحوط لزوماً الا ما لا يتسير إزالته فيجوز أكل الفاكهة معها.
(مسألة ١٢١٥): ما وطئه الإنسان من البهائم ان كان مما يؤكل لحمه كالبقر و الغنم و الإبل حرم لحمه و كذا لبنه و نسله المتجدد بعد الوطء على الأحوط لزوماً، و وجب ان يذبح و يحرق، فان كان لغير الواطئ وجب عليه ان يغرم قيمته لمالكه، و أما إذا كان مما يركب ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه في بلد آخر، و يغرم الواطئ إذا كان غير المالك قيمته و يكون الثمن له.