المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٤٤ - (أحكام اللقطة)
(مسألة ١١٥٤): اللقطة ذات العلامة إذا لم يعمل الملتقط فيها بما تقدم ضمنها، فلو وضعها في مجامع الناس كالمسجد و الزقاق فأخذها شخص آخر أو تلفت ضمن بدلها للمالك.
(مسألة ١١٥٥): لو كانت اللقطة مما لا يبقى سنة لزم الملتقط أن يحتفظ بها لأطول مدة تبقى محتفظة لصفاتها الدخيلة في ماليتها، و الأحوط وجوباً أن يعرف بها خلال ذلك فإن لم يظفر بمالكها كان بالخيار بين أن يقوّمها على نفسه و يتصرف فيها بما يشاء و بين أن يبيعها و يحفظ ثمنها لمالكها، و لا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف، فعليه أن يحفظ خصوصياتها و صفاتها و يُتمّ تعريفها سنة كاملة، فإن وجد صاحبها دفع بدلها إليه و إلّا عمل فيه بما تقدم في المسألة (١١٤٦).
هذا فيما إذا اختار الملتقط ان يقوّمها على نفسه أو تيسر بيعها فباعها، و مع عدم الأمرين يجب عليه أن يتصدق بها، و لا يلزمه تعريفها بعد ذلك و لو عثر على مالكها لم يضمن له قيمتها، و الأحوط وجوباً أن يكون التقويم و البيع و التصدق في الموارد المتقدمة بإجازة الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت.
(مسألة ١١٥٦): لا تبطل الصلاة بحمل اللقطة حالها و إن لم يكن من قصده دفعها إلى المالك على تقدير الظفر به.
(مسألة ١١٥٧): إذا تبدل حذاء الشخص بحذاء غيره جاز له التصرف فيه بكل نحو يحرز رضا صاحبه به، و لو علم أنه قد تعمد التبديل ظلماً و عدواناً جاز له أن يقابله بالمثل فيأخذ حذاءه بدلًا عن حذاء نفسه بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك على قيمة المأخوذ و إلّا فالزيادة من مجهول المالك