المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٨ - أحكام الرضاع
مؤبداً بناءً على انه يحرم على أبي المرتضع بنات صاحب اللبن و قد مر في المسألة ١٠٥٣. انه مبني على الاحتياط و مقتضاه الانفصال عنها مع الطلاق.
(مسألة ١٠٦٤): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفر فيه شروط ثمانية و هي:
[١] حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
[٢] حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية و إن كانت بوطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلًا لم يكن لإرضاعها أثر.
[٣] الارتضاع بالامتصاص من الثدي، فإذا ألقى اللبن في فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة و نحو ذلك لم يكن له أثر.
[٤] خلوص اللبن، فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع أو جامد كاللبن و السكر لا أثر له.
[٥] كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه الى رجل واحد، فلو طلق الرجل زوجته و هي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصاً آخر و حملت منه و قبل ان تضع حملها أرضعت طفلًا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات مثلًا و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثراً، و يعتبر أيضاً وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات و من الأخرى ثمان رضعات مثلًا لم يكن لرضاعه أثر.
[٦] تغذي الطفل بالحليب فلو ارتضع ثم قاء الحليب لمرض أو نحوه لم يترتب اثر على تلك الرضعة.