المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٦ - أحكام الرضاع
[١٠] عمات صاحب اللبن و خالاته و عمات و خالات آبائه و أمهاته النسبيات و الرضاعيات لأنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
[١١] حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
(مسألة ١٠٥٣): تحرم المرتضعة على عدة من الرجال:
[١] صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة، و المقصود به الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته.
[٢] آباء صاحب اللبن و المرضعة من النسب أو الرضاع لأنهم أجدادها من الرضاعة.
[٣] أولاد صاحب اللبن من النسب أو الرضاع و إن نزلوا لأنها تكون أختهم أو عمتهم أو خالتهم و كذلك أولاد المرضعة ولادة و أولادهم نسباً أو رضاعاً، و أما أولاد المرضعة رضاعاً فان لم يكونوا أولاداً لصاحب اللبن نسباً أو رضاعاً لم يحرموا عليها.
[٤] اخوة صاحب اللبن من النسب أو الرضاع لأنهم أعمامها من الرضاعة.
[٥] أعمام صاحب اللبن و أخواله و أعمام آبائه و أمهاته من النسب و الرضاع لأنهم اما ان يكونوا أعمامها أو أخوالها.
(مسألة ١٠٥٤): تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة النسبيات و الرضاعيات و إن نزلت على آبائه و اخوته و أعمامه و أخواله من الرضاعة.
(مسألة ١٠٥٥): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة أمهاته و أخواته و خالاته و عماته من الرضاعة.
(مسألة ١٠٥٦): لا يجوز ان يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيات و إن نزلن، و الأولى ان لا يتزوج بناتها الرضاعيات و إن كان يحرم عليه ان ينظر منهن الى ما لا يحل النظر اليه لغير المحارم.