المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٧ - أحكام الرضاع
(مسألة ١٠٥٧): لا يجوز على الأحوط ان يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات.
(مسألة ١٠٥٨): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن و لا على آبائه و أبنائه و أعمامه و اخوانه، و إن كان الأولى ان لا يتزوج صاحب اللبن بهن.
(مسألة ١٠٥٩): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النساء على اخوة المرتضع و المرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه من النساء.
(مسألة ١٠٦٠): إذا تزوج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعية، كما تحرم عليه بنتها النسبية، و إذا تزوج امراة حرمت عليه أمها الرضاعية و إن لم يكن دخل بها كما تحرم عليه أمها النسبية.
(مسألة ١٠٦١): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد و ما إذا كان لاحقاً له مثلًا: إذا زوّج الولي صغيراً من صغيرة فأرضعتها أم الصغير أو زوجة أبيه أو جدته صاحب اللبن بطل العقد و حرمت الصغيرة عليه لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته.
(مسألة ١٠٦٢): إذا أرضعت المرأة طفلًا لزوج بنتها سواء أ كان الطفل من بنتها أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبداً لأنه يحرم على أبي المرتضع بنات المرضعة النسبيات كما مر، و أما إذا أرضعت المرأة طفلًا لابنها لم يبطل عقد الابن على زوجته و لم تحرم عليه نعم يترتب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضعة على أولاد عمه و عمته لصيرورته عمّا أو عمة لأولاد عمه و خالًا أو خالة لأولاد عمته.
(مسألة ١٠٦٣): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته سواء أ كان الطفل من بنته أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها