المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٥ - أحكام الرضاع
(أحكام الرضاع) إذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها أوجب ذلك حرمة النكاح بين عدد من الذكور و الإناث، و تفصيل ذلك في المسائل الاتية:
(مسألة ١٠٥٢): تحرم على المرتضع عدة من النساء:
[١] المرضعة لأنها امه من الرضاعة، كما ان صاحب اللبن أبوه.
[٢] أم المرضعة و إن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
[٣] بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته، و أما بنات المرضعة رضاعاً إذا ارتضعن بلبن رجل آخر فلا يحرمن على هذا المرتضع.
[٤] البنات النسبيات و الرضاعيات من أولاد المرضعة ولادة ذكوراً و أناثاً لان المرتضع اما ان يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة.
[٥] أخوات المرضعة و إن كن رضاعيات، لأنهن خالات المرتضع.
[٦] عمات المرضعة و خالاتها و عمات آبائها و أمهاتها نسبيات كنّ أم رضاعيات، فإنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
[٧] بنات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات بلا واسطة أو مع الواسطة لأن المرتضع اما ان يكون اخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة.
[٨] أمهات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
[٩] أخوات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات لأنهن عمات المرتضع.