المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠١ - (مسائل متفرقة)
بلدها مثلًا و قبل ذلك زوجها لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.
(مسألة ١٠٤٠): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له ان يزوجها من ابنه من زوجة غيرها و كذلك العكس.
(مسألة ١٠٤١): إذا حملت المرأة من السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.
(مسألة ١٠٤٢): لو زنا بامرأة ليست بذات بعل و لا في عدة الغير ثم تزوج بها فولدت و لم يعلم ان الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً و يحكم عليه بأنه من الحلال.
(مسألة ١٠٤٣): لو تزوج بامرأة جاهلًا بكونها في العدة بطل العقد، و إن كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه مؤبداً كما مر، و إن ولدت بعد ذلك فإن أمكن لحوق الولد به دون الزوج الأول أُلحِق به و كذلك العكس، و إن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما كما لو مضى من وطء كل منهما ستة أشهر فأكثر و لم يتجاوز أقصى مدة الحمل أقرع بينهما ان لم يمكن رفع الاشتباه بالرجوع الى طريقة علمية بينة لا تتخللها الاجتهادات الشخصية كما يدعى ذلك بشأن بعض الفحوصات الحديثة.
هذا في لحوق الولد بأبيه، و أما لحوقه بأمة فإن كانت المرأة جاهلة بكونها في العدة أو بحرمة التزويج فيها لحق الولد بها، و إن كانت عالمة بذلك لم يلحق بها شرعاً فإنها زانية حينئذٍ.
(مسألة ١٠٤٤): لو ادعت المرأة أنها يائسة لم تسمع دعواها و لو ادعت أنها خلية من الزوج صدقت إلا إذا كانت متهمة في دعواها فإن الأحوط لزوماً عدم الزواج منها الا بعد الفحص عن حالها.
(مسألة ١٠٤٥): لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية و ادعى بعد ذلك مدع انها زوجته لم تسمع دعواه إلا بالبينة، فإن أقامها حكم له بها و إلا فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.