المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٤٠٠ - (مسائل متفرقة)
و شبهها، إلا إذا اقتضى ذلك النظر لفترة أطول أو لم تتيسر المعالجة بغير النظر مباشرة.
(مسألة ١٠٣٣): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام كالاستمناء بسبب عدم زواجه.
(مسألة ١٠٣٤): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية مع عدم الأمن من الفساد و إن تيسر دخول الغير عليهما، و لا بأس بها مع الأمن منه تماماً.
(مسألة ١٠٣٥): لو تزوج امرأة على مهر معين و كان من نيته ان لا يدفعه إليها صح العقد و وجب عليه دفع المهر.
(مسألة ١٠٣٦): المرتد و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر على قسمين: فطري و ملي، و الفطري من ولد على إسلام أبويه أو أحدهما و اختار الإسلام بعد ان وصل الى حد التمييز ثم كفر، و يقابله الملي.
(مسألة ١٠٣٧): لو ارتد الزوج عن ملة أو ارتدت الزوجة عن ملة أو فطرة بطل النكاح، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة لم تكن عليها عدة، و أما إذا كان الارتداد بعد الدخول و كانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها ان تعتد عدة الطلاق و إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدة بقي الزواج على حاله. و يأتي مقدار عدة الطلاق في بابه.
(مسألة ١٠٣٨): إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته و وجب عليها ان تعتد عدة الوفاة و ثبوت العدة حينئذ على غير المدخول بها و اليائسة و الصغيرة مبني على الاحتياط اللزومي، و إن رجع عن ارتداده في أثناء العدة فالأحوط وجوباً عدم ترتيب آثار الفرقة و لا الزوجية إلا بعد الطلاق أو تجديد العقد، و يأتي مقدار عدة الوفاة في باب الطلاق.
(مسألة ١٠٣٩): إذا اشترطت المرأة في عقدها ان لا يخرجها الزوج من