المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٨ - (أسباب التحريم)
ببنت أختها إلا بإذنها، و لو عقد بدون اذنها توقفت صحته على إجازتها فان أجازته صح و إلا بطل، و إن علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته صح أيضاً.
(مسألة ٩٨٦): لو زنى بخالته أو عمته قبل ان يعقد على بنتها حرمت عليه البنت على الأحوط لزوماً، و لو زنى بالعمة أو الخالة بعد العقد على البنت لم تحرم عليه و إن كان الزنى قبل الدخول بها، و لو زنى بغير العمة و الخالة لم تحرم عليه بنتها و إن كان الأحوط استحباباً أن لا يتزوج بنتها.
(مسألة ٩٨٧): لا يجوز للمسلمة أن تتزوج دواماً أو متعة من الكافر و إن كان كتابياً، و كذلك لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار مطلقاً، و يجوز له الزواج متعة من اليهودية و النصرانية إذا لم تكن له زوجة مسلمة، و إلا لم يجز له الزواج منهما من دون إذن المسلمة بل و لا بإذنها على الأحوط وجوباً، كما لا يجوز على الأحوط ان يتزوج منهما دواماً و لا من المجوسية و لو متعة.
(مسألة ٩٨٨): لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن يتزوج دواماً أو متعة بعض المنتحلين لدين الإسلام ممن يحكم بنجاستهم كالنواصب، و يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبية، كما يجوز زواج المؤمنة من المخالف غير الناصبي على كراهة، نعم إذا خيف عليه أو عليها الضلال حرم و إن صحّ العقد.
(مسألة ٩٨٩): لو زنى بذات بعل أو بذات العدة الرجعية حرمت عليه مؤبداً على الأحوط لزوماً، أما الزنا بذات العدة غير الرجعية فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني الزواج بها بعد انقضاء عدتها.
(مسألة ٩٩٠): لو زنى بامرأة ليس لها زوج و ليست بذات عدة رجعية لم يجز له ان يتزوجها الا بعد توبتها على الأحوط وجوباً، و يجوز لغيره ان يتزوجها قبل ذلك الا ان تكون امرأة مشهورة بالزنا، فان الأحوط وجوباً