المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٦ - (موجبات خيار الفسخ من العيب و التدليس)
يحق له بعد دفعه إليها ان يرجع به على المدلس.
و إذا فسخت المرأة بعيب الرجل استحقت تمام المهر ان كان بعد الدخول و إن كان قبله لم تستحق شيئاً إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
(مسألة ٩٧٨): يثبت في النكاح خيار التدليس في غير العيوب التي مر انه يثبت بسببها خيار العيب عند التستر على عيب في أحد الزوجين (سواء كان نقصاً عن الخلقة الأصلية كالعور و نحوه أو زيادة عليها كاللحية للمرأة) أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف و النسب و الجمال و البكارة و نحوها.
فلو خطب امرأة و طلب زواجها على انه من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان انه من غيرهم كان لها خيار التدليس فان فسخت فلها المهر إذا كان بعد الدخول و إن كان قبله فلا شيء لها، و إنما يتحقق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم العيب أو وجود صفة الكمال مذكوراً في العقد بنحو الاشتراط أو التوصيف و يلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متصفاً بها قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم إيقاع العقد مبنياً عليه، و لا يتحقق بمجرد سكوت الزوجة و وليها مثلًا مع اعتقاد الزوج عدم العيب أو وجود صفة الكمال.
(مسألة ٩٧٩): إذا تزوج امراة على انها بكر فبانت ثيباً ففسخ حيث يكون له الفسخ فان كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و إن كانت هي المدلّس لم تستحق شيئاً، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء كان له ان ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكراً و ثيباً.