المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٨٤ - (موجبات خيار الفسخ من العيب و التدليس)
(موجبات خيار الفسخ من العيب و التدليس)
(مسألة ٩٧٤): يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب الستة الآتية في الزوجة حين العقد فيكون له الفسخ من دون طلاق:
[١] الجنون و لو كان أدوارياً، و ليس منه الإغماء و الصرع.
[٢] الجذام.
[٣] البرص.
[٤] العمى.
[٥] العرج و لو لم يبلغ حد الإقعاد.
[٦] العفل و هو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا.
و في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مفضاة حين العقد اشكال فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجية أو الفرقة إلا بعد تجديد العقد أو الطلاق.
و لا يثبت الخيار للزوج في العيوب المتقدمة إذا حدثت بعد العقد و إن كان قبل الوطء.
(مسألة ٩٧٥): يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج مجبوباً (اي مقطوع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به) أو مصاباً بالعنن (و هو المرض المانع عن انتشار العضو بحيث لا يقدر معه على الإيلاج) سواء كان الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد و الوطء