المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣١ - (شرائط الوضوء)
[٤] إطلاق ماء الوضوء: فلا يصح الوضوء بالماء المضاف، و في حكم المضاف المشتبه به إذا كانت الشبهة محصورة، و لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد و غيره.
(مسألة ٣١): إذا اشتبه الماء المطلق بالمضاف جاز له ان يتوضأ بهما متعاقباً، و إذا لم يكن هناك ماء مطلق آخر وجب ذلك و لا يسوغ له التيمم.
[٥] طهارة أعضاء الوضوء: بمعنى ان يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه و لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه، فلو كانت نجسة و غسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها حيث يكون الماء معتصماً كفى.
[٦] ان لا يكون مريضاً: بما يتضرر معه من استعمال الماء، و إلّا لم يصح منه الوضوء و لزمه التيمم.
[٧] الترتيب: بأن يغسل الوجه أولًا، ثم اليد اليمنى ثم اليُسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين و الأحوط الأولى رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى، و إن كان يجوز مسحهما معاً، نعم لا يجوز على الأحوط تقديم اليسرى على اليمنى.
[٨] الموالاة: و هي التتابع العرفي في الغسل و المسح، و يكفي في الحالات الطارئة كنفاد الماء، و طرو الحاجة و النسيان ان يكون الشروع في غسل العضو اللاحق، أو مسحه قبل ان تجف الأعضاء السابقة عليه، فاذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء، و لا بأس بالجفاف من جهة الحر، أو الريح، أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
[٩] المباشرة: بان يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه