المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٠ - (المعاملات المحرمة)
المسكر، و لا بأس به مع عدم القصد و إن علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(مسألة ٦٣٨): يحرم على الأحوط تصوير ذوات الأرواح من إنسان و غيره ان كان مجسماً كالتماثيل المعمولة من الحجر و الشمع و الفلزات، و أما غير المجسم فلا بأس به، كما لا بأس باقتناء الصور المجسمة و بيعها و شرائها و إن كان يكره ذلك.
(مسألة ٦٣٩): لا يصح شراء المأخوذ بالقمار، أو السرقة، أو المعاملات الباطلة، و إن تسلّمه المشتري وجب عليه ان يردّه الى مالكه.
(مسألة ٦٤٠): لا يصح بيع أوراق اليانصيب و شراؤها، كما لا يجوز إعطاء المال عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة، و أما إذا كان الإعطاء مجاناً فلا بأس به، كما إذا كان بقصد الإعانة على مشروع خيري، كبناء مدرسة أو جسر أو نحو ذلك، و على كل تقدير لا يجوز التصرف في المال المعطى لِمَن أصابت القرعة باسمه من دون اذن الحاكم الشرعي إذا كان المتصدي لها شركة حكومية في الدول الإسلامية، و أما إذا كان شركة أهلية فلا بأس بالتصرف في المال المُعطى ما لم يعلم باشتماله على الحرام.
(مسألة ٦٤١): الغش و إن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش بعد الاطلاع، إلّا في إظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المطلي بماء الذهب أو الفضة على أنه منهما، فإنه يبطل فيه البيع و يحرم الثمن على البائع، هذا إذا وقعت المعاملة على شخص ما فيه الغش. و أما إذا وقعت على الكلي في الذمة و حصل الغش في مرحلة الوفاء فللمغشوش ان يطلب تبديله بفرد آخر لا غش فيه.
(مسألة ٦٤٢): يحرم بيع المكيل و الموزون بأكثر منه كأن يبيع كيلوغرام من الحنطة بكيلو غرامين منها، و يعم هذا الحكم ما إذا كان أحد