المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٧ - (السابع أرباح المكاسب)
و يحسبها من المؤن إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
(مسألة ٥٩٥): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة؛ فإن كان الاستغناء عنه بعد سنته لم يجب الخمس فيه إلا إذا باعه بأزيد مما اشتراه فإن الزيادة تعدّ من أرباح سنة البيع فيجب إخراج خمسها إذا لم تصرف في مئونة تلك السنة، و إن كان الاستغناء عنه في أثناء سنته فان كان مما يتعارف إعداده للسنين الآتية كالثياب الصيفية و الشتوية لم يجب الخمس فيه أيضاً، و إلّا فالأحوط وجوباً أداء خمسه.
(مسألة ٥٩٦): إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائد عن مئونته إلى زمان الموت و لا ينتظر به إلى تمام السنة.
(مسألة ٥٩٧): إذا ربح و استطاع أثناء سنته، أو كان مستطيعاً قبلها و لم يحج جاز له ان يصرفه في سفر الحج و لا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره حتى انتهت السنة وجب فيه الخمس.
(مسألة ٥٩٨): إذا ربح و لكنه لم يف بتكاليف حجه لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية إلا مع استقرار حجة الإسلام في ذمته و عدم تمكنه من أدائها لاحقاً إلا مع إبقاء الربح بتمامه لمئونتها فإنه لا يجب عليه حينئذٍ إخراج خمسه عند انتهاء سنته، بل يجوز له إبقاؤه ليصرف في تكاليف حجه.
(مسألة ٥٩٩): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين، أو كفارة و نحوها، سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى ان انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلا ان يكون ديناً لمئونة تحصيل