المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٧٤ - (السابع أرباح المكاسب)
المستثناة لأنه مئونة للسنين الآتية التي يحصل فيها السكنى فعليه تخميس تلك الأعيان، نعم إذا كان المتعارف لمثله بحسب العرف الذي يعيش فيه تحصيل الدار تدريجاً على النحو المتقدم بحيث انه لو لم يفعل ذلك لعدّ مقصراً في حق عائلته و متهاوناً بمستقبلهم مما ينافي ذلك شأنه عدّ ما اشتراه في كل سنة من مئونته في تلك السنة.
و مثل ذلك ما يتعارف إعداده لزواج الأولاد خلال عدة سنوات إذا كان تركه منافياً لشأن الأب أو الأم و لو لعجزهما عن تحصيله لهم في أوانه.
(مسألة ٥٨٧): الظاهر أن رأس مال التجارة ليس من المئونة المستثناة فيجب إخراج خمسه إذا اتخذه من أرباحه و إن كان مساوياً لمئونة سنته، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي بعد إخراج الخمس بمئونته اللائقة بحاله فالظاهر عدم ثبوت الخمس فيه، إلّا إذا أمكنه دفعه تدريجاً بعد نقله إلى الذمة بمراجعة الحاكم الشرعي فإنه لا يعفى عن التخميس في هذه الصورة.
(مسألة ٥٨٨): إذا آجر نفسه سنين كانت الأجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباحها، و ما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، و أما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان الثمن بتمامه من أرباح سنة البيع، و وجب فيه الخمس بعد المئونة و بعد استثناء ما يجبر به النقص الوارد على البستان من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة.
(مسألة ٥٨٩): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته و لو لزيادة متصلة تستوجبها لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه خلال سنته أو استغنى عنه فيها مطلقاً فالأحوط لزوماً أداء خمسه، إذا زاد على مئونته