المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٣ - (قضاء الصلاة)
ضيق الوقت تتعين الحاضرة و لا تزاحمها الفائتة.
(مسألة ٤٤٤): إذا شرع في صلاة حاضرة و تذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
(مسألة ٤٤٥): يجوز التنفّل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل المرتبة و غيرها.
(مسألة ٤٤٦): من كان معذوراً عن تحصيل الطهارة المائية فالأحوط لزوماً ان لا يقضي فوائته مع التيمم إذا كان يرجو زوال عذره فيما بعد ذلك، و هكذا من لا يتمكن من الصلاة التامة لعذر فإنه لا يجوز له على الأحوط أن يأتي بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد، و لا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره و عدم ارتفاعه، بل لا بأس به مع الشك أيضاً، إلّا أنه إذا ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً على الأحوط وجوباً و يستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانياً و صح ما أتى به أولًا، مثال ذلك:
إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع و اطمأن ببقائه إلى آخر عمرة، أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلًا عن الركوع أو السجود، ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً، و أما إذا لم يتمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه و اطمأن ببقائه، أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت ثم ارتفع عذره لم يجب عليه القضاء ثانياً.
(مسألة ٤٤٧): لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليومية بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة في وقت معين على الأحوط لزوماً و سيأتي حكم قضاء صلاة الآيات في محله.
(مسألة ٤٤٨): من فاتته الفريضة لعذر و لم يقضها مع التمكن منه حتى