المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠٢ - (قضاء الصلاة)
(مسألة ٤٣٨): من فاتته الصلاة و قد كان حاضراً في أول وقتها و مسافراً في آخره أو بعكس ذلك وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصراً في الفرض الأول، و تماماً في الفرض الثاني و الأحوط استحباباً الجمع في كلا الفرضين.
(مسألة ٤٣٩): لا ترتيب في قضاء الفرائض، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدم عليه، و إنْ كان الأحوط استحباباً رعاية الترتيب، نعم ما كان مرتباً من أصله كالظهرين، أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائه.
(مسألة ٤٤٠): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، و دار أمرها بين الأقل و الأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن، و لا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(مسألة ٤٤١): إذا فاتته صلاة واحدة و ترددت بين صلاتين مختلفتي العدد، كما إذا ترددت بين صلاة الفجر و صلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، و إن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر و العشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة، و يتخير بين الجهر و الخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأُخرى.
(مسألة ٤٤٢): وجوب القضاء موسّع فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
(مسألة ٤٤٣): لا ترتيب بين الحاضرة و الفائتة، فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت، و الأحوط استحباباً تقديم الفائتة و لا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم، و في