المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٠١ - (قضاء الصلاة)
و كذلك وجوب القضاء في مثل ذلك إذا لم يصلّ حتى فات الوقت.
(مسألة ٤٣٣): من تمكن من أداء الصلاة في أول وقتها مع الطهارة و لو كانت ترابية و لم يأت بها ثم جنّ، أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء، و هكذا المرأة إذا تمكنت بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة و لو الترابية و أداء الفريضة و لم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء، و لا فرق في الموردين بين التمكن من تحصيل بقية الشرائط قبل دخول الوقت و عدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
(مسألة ٤٣٤): فاقد الطهورين الماء و التراب يجب عليه القضاء و يسقط عنه الأداء و إن كان الأحوط استحباباً الجمع بينهما.
(مسألة ٤٣٥): من رجع إلى مذهبنا من سائر الفرق الإسلامية لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه، أو على وفق مذهبنا مع تمشي قصد القربة منه، بل لا تجب إعادتها إذا رجع و قد بقي من الوقت ما يسع إعادتها.
(مسألة ٤٣٦): الفرائض الفائتة يجوز قضاؤها في أي وقت من الليل أو النهار في السفر أو في الحضر، و لكن ما يفوت في الحضر يجب قضاؤه تماماً و إن كان في السفر، و ما يفوت في السفر يجب قضاؤه قصراً و إن كان في الحضر، و ما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤه قصراً على الأحوط لزوماً و إن كان القضاء في تلك المواضع، و أما ما يفوت المكلف من الصلوات الاضطرارية كصلاة المضطجع و الجالس فيجب قضاؤه على نحو صلاة المختار، و كذا الحكم في صلاة الخوف و شدته.
(مسألة ٤٣٧): من فاتته الصلاة و هو مكلف بالجمع بين القصر و التمام لأجل الاحتياط الوجوبي وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.