المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٦ - (صلاة الاحتياط)
صلاة الاحتياط ان صلاته كانت ثلاثاً صحت صلاته و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلًا عن الركعة الناقصة.
(مسألة ٣٤٥): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط فان كان شكه بعد خروج الوقت لم يعتن بشكه، و أما إذا كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً فالأحوط لزوماً استيناف الصلاة.
(مسألة ٣٤٦): إذا شك في عدد الركعات من صلاة الاحتياط بنى على الأكثر إلّا إذا استلزم البناء عليه بطلانها فيبني حينئذٍ على الأقل، مثلًا: إذا كانت وظيفة الشاك الإتيان بركعتين احتياطاً، فشك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الاثنتين، و إذا كانت وظيفته الإتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الواحدة.
(مسألة ٣٤٧): إذا شك في شيء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة الأصلية.
(مسألة ٣٤٨): إذا نقص ركناً من صلاة الاحتياط عمداً أو سهواً أو زاده فيها عمداً بطلت كما في الصلاة الأصلية، و هكذا فيما إذا زاد ركناً فيها سهواً على الأحوط لزوماً و يجتزي حينئذٍ بإعادة أصل الصلاة، و لا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهواً.