المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٤ - (الشكوك التي لا يُعتنى بها)
و الإمام يرجع إلى المأموم في انها ليست بالرابعة، و لا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ما إذا كان الشك في عدد ركعات النافلة، فإن هذا الشك لا يعتنى به، و المصلي يتخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، و يتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه، كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث، و الأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير، هذا في غير صلاة الوتر، و أما فيها فالأحوط إعادتها إذا شك فيها.
(مسألة ٣٣٩): يعتبر الظن في عدد الركعات من الفريضة و كذلك في النافلة على الأحوط لزوماً بمعنى انه لا يتخير معه في البناء على الأقل و الأكثر، و لا عبرة بالظن فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
(مسألة ٣٤٠): إذا وجبت النافلة لعارض كنذر و شبهه جرى عليها حكم الشك في النافلة.
(مسألة ٣٤١): إذا ترك في صلاة النافلة ركناً سهواً و لم يمكن تداركه بطلت، و لا تبطل بزيادة الركن فيها سهواً.