المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٦٥ - (صلاة الاحتياط)
(صلاة الاحتياط)
صلاة الاحتياط هي ما يؤتى بها بعد الصلاة تداركاً للنقص المحتمل فيها، و يعتبر فيها أُمور:
١ أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الإتيان بشيء من منافياتها، و إلّا لم تصح على الأحوط لزوماً.
٢ أن يؤتى بها تامة الأجزاء و الشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة، غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان و لا اقامة و ليس فيها سورة غير فاتحة الكتاب و لا قنوت.
٣ أن يخفت في قراءتها على الأحوط لزوماً و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية، و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضاً.
(مسألة ٣٤٢): من أتى بشيء من المنافيات قبل صلاة الاحتياط لزمته إعادة أصل الصلاة على الأحوط لزوماً و لا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط.
(مسألة ٣٤٣): إذا علم قبل ان يأتي بصلاة الاحتياط ان صلاته كانت تامة سقط وجوبها، و إذا علم انها كانت ناقصة و علم مقدار النقص لزمه تدارك ما نقص، ثم الإتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام على الأحوط لزوماً.
(مسألة ٣٤٤): إذا علم بعد صلاة الاحتياط نقص صلاته بالمقدار المشكوك فيه لم تجب عليه الإعادة، و قامت صلاة الاحتياط مقامه، مثلًا إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتم صلاته، ثم تبين له بعد