المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٣ - (أقسام الاحتياط)
من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
(مسألة ٩): إذا قلّد مجتهداً يفتي بحرمة العدول حتى إلى المجتهد الأعلم وجب عليه ان يقلّد الأعلم في هذه المسألة سواء أ كان هو هذا المجتهد أم غيره و كذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداءً.
(مسألة ١٠): يصح تقليد الصبي المميّز، فاذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة [١٤] إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(مسألة ١١): يجوز تقليد من اجتمعت فيه أُمور: [١] البلوغ [٢] العقل [٣] الرجولة [٤] الايمان بمعنى ان يكون اثنا عشرياً- [٥] العدالة [٦] طهارة المولد [٧] الضبط بمعنى ان لا يقلّ ضبطه عن المتعارف [٨] الاجتهاد [٩] الحياة على تفصيل سيأتي.
(مسألة ١٢): تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، و بقائي، التقليد الابتدائي: هو ان يقلد المكلف مجتهداً ميتاً من دون ان يسبق منه تقليده حال حياته، و التقليد البقائي: هو ان يقلد مجتهداً معيناً شطراً من حياته و يبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
(مسألة ١٣): لا يجوز تقليد الميت ابتداءً، و لو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
(مسألة ١٤): يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم و لو إجمالًا بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها، و إلا فان كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده، و مع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه، و إن تساويا في العلم أو لم يثبت اعلمية أحدهما من الآخر فإن ثبت ان أحدهما أورع من الآخر أي أكثر تثبتا و احتياطاً في مقام الإفتاء-