المسائل المنتخبة - السيستاني، السيد علي - الصفحة ١٢٦ - (الخامس) ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص
الخز و السنجاب و وبرهما و إن كانا من غير مأكول اللحم.
(مسألة ٢٣٦): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان، سواء أ كان من نفس المصلي أو من غيره.
(مسألة ٢٣٧): لا بأس بالصلاة في الشمع و العسل، و الحرير غير الخالص و دم البق و البرغوث و القمل و نحوها من الحيوانات التي لا لحم لها.
(مسألة ٢٣٨): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل انه من غير مأكول اللحم، و كذلك ما لا يعلم انه من أجزاء الحيوان. و ما لا يعلم كون الحيوان المتخذ منه ذا لحم عرفاً.
(مسألة ٢٣٩): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلًا أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته إلّا إذا كان جاهلًا بالحكم عن تقصير فإنه تجب عليه الإعادة.
(الخامس): ان لا يكون لباس الرجل من الذهب الخالص
، أو المغشوش دون المموه و المطلي الذي يعد الذهب فيه لوناً محضاً، و المراد باللباس هنا كل ما يطلق على استعماله عنوان (اللبس) عرفاً و إن لم يكن من الثياب كالخاتم و الزناجير المعلقة، و الساعة اليدوية، نعم لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، و من هذا القبيل حمل الساعة الذهبية الجيبية.
(مسألة ٢٤٠): يحرم لبس الذهب للرجال في غير حال الصلاة أيضاً، و الأحوط لزوماً ترك التزيُّن به مطلقاً حتى فيما لا يطلق عليه اللبس عرفاً كجعل أزرار اللباس من الذهب، أو جعل مقدم الأسنان منه، نعم لا بأس بشدها به أو جعل الأسنان الداخلية منه.