الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ٣٢ - حرف الالف
- الاستصحاب العدمي:
و يراد به استصحاب ما كان معدوما في السابق و احتمل وجوده.
* قيل: يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات و يطهّر المحل. و ذلك بتقريب:
أن الاستصحاب في الإعدام الأزلية جار في المقام، و ذلك لأن مقتضاه أن ما يشك في كونه عظما أو روثا ليس بعظم و لا بروث، و بذلك يجوز التمسّح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة، و قد خرج عنه العظم و الروث و هو عنوان وجودي مسبوق بالعدم، فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوك فيه، لأنه استنجاء بالوجدان، و ما يتمسح به لا عظما و لا روثا بالاستصحاب، و الاستنجاء بما ليس كذلك كاف في طهارة المحل.
بل هذا ما يقتضيه الاستصحاب النعتي كما إذا شك في أن الورق من المحترمات- كالكتاب- أو أنه من الصحف و المجلات فإنه مقتضى الاستصحاب أنه ليس من الكتاب- مثلا- و هو استصحاب نعتي، لأن الورق كان و لم يكن من الكتاب في زمان.
- راجع: التخصيص
- استصحاب العموم:
و يراد به استصحاب العام إلى أن يرد ما يخصّصه.
- استصحاب التقدم و التأخر المشكوكين: (استصحاب مجهول التاريخ)
و يعني الاستصحاب في الوقائع التي حدثت أو ارتفعت مع الشك في تاريخ أو ارتفاعها.