الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٥٧ - حرف الحاء
- الحكم الواقعي الأوّلي:
و يراد منه الحكم المجعول للشيء أولا و بالذات، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية و وضعية. كالوجوب المترتب على صلاة الصبح و الحرمة المترتبة على شرب الخمر.
- الحكم الواقعي الثانوي:
و قد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغير حكمه الأوّلي، فشرب الماء مباح بعنوانه الأوّلي و لكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجب.
* لا إشكال في حرمة الشهادة على عقد الزواج في حال كون المكلف محرما. و قد اختلف في دلالة ما ورد من الأخبار كما في الخبر «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد ...»، إذ احتمل الحضور و تحمل الشهادة على عقد الزواج، أو أداء الشهادة.
ثم أنه بناء على حرمة أداء الشهادة، فانه لا بد من تقييد الحكم بحالة ما إذا لم يترتب على تركها خطر عظيم لا يمكن التخلص منه إلّا بأداء الشهادة، فلو ترتب ذلك على تركها فلا محيص عن الحكم بجواز أداء الشهادة لأجل العنوان الثانوي الذي يتقدم على العنوان الأولي، و لذلك لا يجوز للمحرم أن يتخلف عن أداء الشهادة لو ترتب على تأجيلها خطر عظيم بدعوى أنه محرم.
- الحكومة:
- و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر، موسعا أو مضيّقا له، كالفقاع فهو و ان لم يكن خمرا