الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١٤٩ - حرف الحاء
شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحل حراما».
و لا خلاف في أن قوله (ع): (فليف لها به) ظاهر في وجوب الوفاء تكليفا، بمعنى أن الرجل (الزوج) مأمور بوجوب الوفاء بما شرطت عليه زوجته.
- راجع: الحكم الوضعي
: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
- الحكم الخاص:
هو الحكم الذي لا يشمل إلا بعض إفراد موضوعه أو المتعلق المكلف.
- راجع: الدليل الخاص
- الحكم الظاهري:
- هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق. و بمعنى آخر هو الحكم الثابت للشيء بما هو مجهول حكمه الواقعي كالحكم المستفاد من أدلة اعتبار الإمارات و أدلة الأصول العملية.
و يطلق الحكم الظاهري في هذه الحالة فيما يقابل الحكم الواقعي أي ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية إمارة كانت أم أصلا.
- و يراد به أيضا الحكم المستفاد من الأدلة (الفقاهتية) المأخوذ في موضوعها الشك كالحكم المأخوذ من الاستصحاب أو البراءة أو غيرهما.
و يطلق الحكم الظاهري بهذا المعنى على ما قابل الحكم الواقعي و إن كان مستفادا من الأدلة الاجتهادية الظنية فيختص الحكم الظاهري حينئذ بما يثبت بالأصول العملية.