الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) - الحسيني، السيد محمد - الصفحة ١١١ - حرف التاء
للّه بينهما واسطة و هو تركه للّه. و عليه فتارك الارتماس يمكن أن يؤمر حينئذ بأن يكون تركه للّه على نحو الخطاب الترتيبي، و قد ذكر في محله في الأصول إن مجرد إمكان الترتب كاف في الوقوع و لا حاجة إلى قيام دليل عليه بالخصوص، فيؤمر حينئذ بإتمام صيامه و الكف عن المفطرات التي منها الارتماس عن قربة على تقدير تركه، نظير ما لو كان مأمورا أثناء الصلاة بالتكلم لإنقاذ الغريق مثلا و إن كان يبطل صلاته، فلو عصى و لم يتكلم صحت صلاته بالأمر الترتبي.
- الترجيح:
- و يعني تقديم أحد الدليلين المتعارضين على الآخر.
- و يراد به تعارض دليلين متفاضلين في الأوصاف الموجبة للرجحان، من عدالة الراوي و شهرة الرواية و موافقة الكتاب و مخالفة العامة و نحوها. و قد أطلق على صفة تفاضلهما اسم الترجيح بمعنى الترجح.
- راجع: التزاحم
: التعارض
: التواتر الاجمالي
- الترجيح بالتقية:
و يراد بالتقية مرجحا كون أحد الدليلين صادرا عن المعصوم (ع) بداعي التقية فيطرح الخبر الصادر لهذا الداعي و يقدم عليه ما كان مخالفا له.
* روي في الصحيح عن حبيب الخثعمي عن الصادق (ع) إنه قال: «كان رسول اللّه (ص) يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر».